مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
193
مسَائِل منثورة
وَمن اسْتَأْجر أَرضًا أَو استعارها فَأحرق الْحَصاد فَاحْتَرَقَ شَيْء من أَرض أُخْرَى فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِذا أقعد الْخياط أَو الصّباغ فِي حانوته من يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بِالنَّصِّ فَهُوَ جَائِز وَمن اسْتَأْجر جملا يحمل عَلَيْهِ محملًا وراكبين إِلَى مَكَّة جَازَ وَله الْمحمل الْمُعْتَاد وَإِن شَاهد الْجمال الْمحمل فَهُوَ أَجود وَإِن اسْتَأْجر بَعِيرًا ليحمل عَلَيْهِ مِقْدَارًا من الزَّاد فَأكل مِنْهُ فِي الطَّرِيق جَازَ لَهُ أَن يرد عوض مَا أكل وَكَذَا غير الزَّاد من الْمكيل وَالْمَوْزُون = كتاب الْمكَاتب
وَإِذا كَاتب الْمولى عَبده أَو أمته عل مَال شَرط عَلَيْهِ وَقبل العَبْد ذَلِك صَار مكَاتبا وَيجوز أَن يشْتَرط المَال حَالا وَيجوز مُؤَجّلا ومنجما وَتجوز كِتَابَة العَبْد الصَّغِير إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء وَمن قَالَ لعَبْدِهِ جعلت عَلَيْك ألفا تؤديها إِلَيّ نجوما أول النَّجْم كَذَا وَآخره كَذَا فَإِذا أديتها فَأَنت حر وَإِن عجزت فَأَنت رَقِيق فَإِن هَذِه مُكَاتبَة وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج الْمكَاتب عَن يَد الْمولى وَلم يخرج عَن ملكه فَإِن أعْتقهُ عتق بإعتاقه وَيسْقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة وَإِذا وطىء الْمولى مُكَاتبَته لزمَه الْعقر وَإِن جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا لَزِمته الْجِنَايَة وَإِن أتلف مَالا لَهَا غرم
فصل فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
وَإِذا كَاتب الْمُسلم عَبده على خمر أَو خِنْزِير أَو على قِيمَته فالكتابة فَاسِدَة فَإِن أدّى الْخمر عتق وَإِذا عتق بأَدَاء عين الْخمر لزمَه أَن يسْعَى فِي قِيمَته وَلَا ينقص عَن الْمُسَمّى وَيُزَاد عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِن كَاتبه على شَيْء بِعَيْنِه لغيره لم يجز وَإِن كَاتبه على مائَة دِينَار على أَن يرد الْمولى إِلَيْهِ عبدا بِغَيْر عينه فالكتابة فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
193
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir