مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
196
بَاب من يُكَاتب عَن العَبْد
وَإِذا كَاتب الْحر عَن عبد بِأَلف دِرْهَم فَإِن أدّى عَنهُ عتق وَإِن بلغ العَبْد فَقبل فَهُوَ مكَاتب وَلَو أدّى الْحر الْبَدَل لَا يرجع على العَبْد وَإِذا كَاتب العَبْد عَن نَفسه وَعَن عبد آخر لمَوْلَاهُ وَهُوَ غَائِب فَإِن أدّى الشَّاهِد أَو الْغَائِب عتقا وَأيهمَا أدّى عتقا وَيجْبر الْمولى على الْقبُول وَأيهمَا أدّى لَا يرجع على صَاحبه وَلَيْسَ للْمولى أَن يَأْخُذ العَبْد الْغَائِب بِشَيْء فَإِن قبل العبد الغائب أَو لم يقبل فَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُ بِشَيْء وَالْكِتَابَة لَازِمَة للشَّاهِد وَإِذا كاتبت الْأمة عَن نَفسهَا وَعَن ابْنَيْنِ لَهَا صغيرين فَهُوَ جَائِز وأيهم أدّى لم يرجع على صَاحبه وَيجْبر الْمولى على الْقبُول ويعتقون
بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك
وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ إِذن أَحدهمَا لصَاحبه أَن يُكَاتب نصِيبه بِأَلف دِرْهَم وَيقبض بدل الْكِتَابَة فكاتب وَقبض بعض الْألف ثمَّ عجز فَالْمَال للَّذي قبض عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ مكَاتب بَينهمَا وَمَا أدّى فَهُوَ بَينهمَا وَإِذا كَانَت جَارِيَة بَين رجلَيْهِ كاتباها فَوَطِئَهَا أَحدهمَا فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثمَّ وَطئهَا الآخر فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثمَّ عجزت فَهِيَ أم ولد للْأولِ وَيضمن لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَيضمن شَرِيكه كَمَال الْعقر وَقِيمَة الْوَلَد وَيكون ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَى الْمُكَاتبَة جَازَ وَهَذَا كُله قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هِيَ أم ولد للْأولِ وَلَا يجوز وَطْء الآخر فَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَلَا يكون حرا عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَيلْزمهُ جَمِيع الْعقر وَيضمن الأول لشَرِيكه فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف نصف قيمتهَا مُكَاتبَة وَفِي قَول مُحَمَّد يضمن الْأَقَل من نصف قيمتهَا وَمن نصف مابقي من بدل الْكِتَابَة وَإِن كَانَ الثَّانِي لم يَطَأهَا وَلَكِن دبرهَا ثمَّ عجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد للْأولِ وَيضمن لشَرِيكه نصف عقرهَا وَنصف قيمتهَا وَالْولد ولد الأول وَإِن كَانَ كاتباها ثمَّ أعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر ثمَّ عجزت يضمن الْمُعْتق لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَيرجع بذلك
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
196
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir