مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
197
عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يرجع عَلَيْهَا وَإِن كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ دبره أَحدهمَا ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر فَإِن شَاءَ الَّذِي دبره ضمن الْمُعْتق نصف قِيمَته مُدبرا وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَإِن شَاءَ أعتق وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا ثمَّ دبره الآخر لم يكن لَهُ أَن يضمن الْمُعْتق ويستسعى العَبْد أَو يعْتق وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا دبره أَحدهمَا فَعتق الآخر بَاطِل وَيضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا فتدبير الآخر بَاطِل وَيضمن نصف قِيمَته إِن كَانَ مُوسِرًا وَيسْعَى العَبْد فِي ذَلِك إِن كَانَ مُعسرا
بَاب موت الْمكَاتب وعجزه وَمَوْت الْمولى
وَإِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم نظرالحاكم فِي حَاله فَإِن كَانَ لَهُ دين يقبضهُ أَو مَال يقدم عَلَيْهِ لم يعجل بتعجيزه وانتظر عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة فَإِن لم يكن لَهُ وَجه وَطلب الْمولى تعجيزه عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يعجزه حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان فَإِن أخل بِنَجْم عِنْد غير السُّلْطَان فعجز فَرده مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِز وَلَو لم يرض بِهِ العَبْد لَا بُد من الْقَضَاء بِالْفَسْخِ وَإِذا عجز الْمكَاتب عَاد إِلَى أَحْكَام الرّقّ فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله مَال لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقضى مَا عَلَيْهِ من مَاله وَحكم بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته وَيعتق أَوْلَاده وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَترك ولدا مولودا فِي الْكِتَابَة سعى فِي كِتَابَة أَبِيه على نجومه فَإِذا أدّى حكمنَا بِعِتْق أَبِيه قبل مَوته وَعتق الْوَلَد وَإِن ترك ولدا مشترى فِي الْكِتَابَة قيل لَهُ إِمَّا أَن تُؤدِّي بدل الْكِتَابَة حَالا أَو ترد رَقِيقا فَإِن اشْترى ابْنه ثمَّ مَاتَ وَترك وَفَاء وَرثهُ ابْنه وَكَذَلِكَ إِن كَانَ هُوَ وَابْنه مكاتبين كِتَابَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله ولد من حرَّة وَترك دينا وَفَاء لمكاتبته فجنى الْوَلَد فَقضى بِهِ على عَاقِلَة الْأُم لم يسكن ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وموالي الْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم فَهُوَ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir