مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
198
قَضَاء بِالْعَجزِ وَمَا أدّى الْمكَاتب من الصَّدقَات إِلَى مَوْلَاهُ ثمَّ عجز فَهُوَ طيب للْمولى وَإِذا جنى العَبْد فكاتبه مَوْلَاهُ وَلم يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ عجز فَإِنَّهُ يدْفع أَو يفدى وَكَذَلِكَ إِذا جنى الْمكَاتب وَلم يقْض بِهِ حَتَّى عجز وَإِن قضى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَته ثمَّ عجز فَهُوَ دين يُبَاع فِيهِ وَإِذا مَاتَ مولى الْمكَاتب لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقيل لَهُ أد المَال إِلَى وَرَثَة الْمولى على نجومه فَإِن اعتقه أحد الْوَرَثَة لم ينفذ عتقه = كتاب الْوَلَاء
وَإِذا أعتق الْمولى مَمْلُوكه فولاؤه لَهُ فَإِن شَرط أَنه سائبة فَالشَّرْط بَاطِل وَالْوَلَاء لمن أعتق وَإِذا أدّى الْمكَاتب عتق وَالْوَلَاء للْمولى وَإِن عتق بعد موت الْمولى وَكَذَا العَبْد الْمُوصى بِعِتْقِهِ أَو بِشِرَائِهِ وعتقه بعد مَوته وَإِن مَاتَ الْمولى عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وولاؤهم لَهُ وَمن ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِذا زوج عبد رجل أمة لآخر فَأعتق مولى الْأمة الْأمة وَهِي حَامِل من العَبْد عتقت وَعتق حملهَا وَوَلَاء الْحمل لمولى الْأُم لَا ينْتَقل عَنهُ أبدا وَكَذَلِكَ إِذا ولدت ولدا لأَقل من سِتَّة أشهر أَو ولدت وَلدين أَحدهمَا لأَقل من سِتَّة أشهر فَإِن ولدت بعد عتقهَا لأكْثر من سِتَّة أشهر ولدا فولاؤه لموَالِي الْأُم فَإِن أعتق الْأَب جر وَلَاء ابْنه وانتقل عَن موَالِي الْأُم إِلَى موَالِي الْأَب وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَإِذا تزوجت مُعتقة بِعَبْد فَولدت أَوْلَادًا فجنى الْأَوْلَاد فعقلهم على موَالِي الإم فَإِن أعتق الْأَب وَلَاء الْأَوْلَاد إِلَى نَفسه وَلَا يرجعُونَ على عَاقِبَة الْأَب بِمَا عقلوا وَمن تزوج من الْعَجم بمعتقة من الْعَرَب فَولدت لَهُ أَوْلَادًا فولاء أَوْلَادهَا لمواليها عِنْد أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف حكمه حكم أَبِيه وَفِي الْجَامِع الصَّغِير نبط كَافِر تزوج بمعتقة كَافِرَة ثمَّ أسلم النبطي ووالى رجلا ثمَّ ولدت أَوْلَادًا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد مواليهم موَالِي أمّهم وَقَالَ أَبُو يُوسُف مواليهم موَالِي أَبِيهِم وَوَلَاء الْعتَاقَة تعيب وَهُوَ أَحَق بِالْمِيرَاثِ من الْعمة وَالْخَالَة فَإِن كَانَ للْمُعْتق عصبَة من النّسَب فَهُوَ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
198
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir