مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
199
أولى من الْمُعْتق وَإِن لم يكن لَهُ عصبَة من النّسَب فميراثه للْمُعْتق فَإِن مَاتَ الْمولى ثمَّ مَاتَ الْمُعْتق فميراثه لبني الْمولى دون بَنَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو عتق من أعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن وَلَو ترك الْمولى ابْنا وَأَوْلَاد ابْن آخر فميراث الْمُعْتق للإبن دون بني الابْن
فصل فِي وَلَاء الْمُوَالَاة
وَإِذا أسلم رجل على يَد رجل وولاه على أَن يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ إِذا جنى أَو أسلم على يَد غَيره ووالاه فَالْولَاء صَحِيح وعقله على مَوْلَاهُ فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ غَيره فميراثه للْمولى وَإِن كَانَ لَهُ وَارِث فَهُوَ أولى مِنْهُ وَإِن كَانَت عمَّة أَو خَالَة أَو غَيرهمَا من ذَوي الْأَرْحَام وللمولى أَن ينْتَقل عَنهُ بولائه إِلَى غَيره مالم يعقل عَنهُ وَإِذا عقل عَنهُ لم يكن لَهُ أَن يتَحَوَّل بولائه إِلَى غَيره وَلَيْسَ لمولى الْعتَاقَة أَن يوالي أحدا = كتاب الْإِكْرَاه
الْإِكْرَاه يثبت حكمه إذاحصل مِمَّن يقدر على إِيقَاع مَا توعد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصا وَإِذا أكره الرجل على بيع مَاله أَو على شِرَاء سلْعَة أَو على أَن يقر لرجل بِأَلف أَو يُؤَاجر دَاره وأكره على ذَلِك بِالْقَتْلِ أَو بِالضَّرْبِ الشَّديد أَو بِالْحَبْسِ فَبَاعَ أَو اشْترى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى البيع وَإِن شَاءَ فَسخه وَرجع بِالْمَبِيعِ فَإِن كَانَ قبض الثّمن طَوْعًا فقد أجَاز البيع وَإِن قَبضه مكْرها فَلَيْسَ ذَلِك بِإِجَازَة وَعَلِيهِ رده إِن كَانَ قَائِما فِي يَده وَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد المُشْتَرِي وَهُوَ غير مكره ضمن قِيمَته للْبَائِع وللمكره أَن يضمن الْمُكْره إِن شَاءَ فَلَو ضمن الْمُكْره رَجَعَ على المُشْتَرِي بِالْقيمَةِ وَإِن ضمن المُشْتَرِي نفذ كل شِرَاء كَانَ بعد شِرَائِهِ وَلَا ينفذ مَا كَانَ قبله
فصل
وَإِن أكره على أَن يَأْكُل الْميتَة أَو يشرب الْخمر إِن أكره على ذَلِك بِحَبْس أَو بِضَرْب أَو قيد لم يحل لَهُ إِلَّا أَن يكره بِمَا يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو على
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
199
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir