مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
200
عُضْو من أَعْضَائِهِ فَإِذا خَافَ على ذَلِك وَسعه أَن يقدم على مَا أكره عَلَيْهِ وَكَذَا على هَذَا الدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَلَا يَسعهُ أَن يصبر على مَا توعد بِهِ فَإِن صَبر حَتَّى أوقعوا بِهِ وَلم يَأْكُل فَهُوَ آثم وَإِن أكره على الْكفْر بِاللَّه تَعَالَى والعياذبالله أَو بسب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقَيْد أَو بِحَبْس أَو ضرب لم يكن ذَلِك إِكْرَاها حَتَّى يكره بِأَمْر يخَاف مِنْهُ على نَفسه إو على عُضْو من أَعْضَائِهِ فَإِذا خَافَ على ذَلِك وَسعه أَن يظْهر مَا أَمرُوهُ بِهِ ويوري فَإِن أظهر ذَلِك وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فَإِن صَبر حَتَّى قتل وَلم يظْهر الْكفْر كَانَ مأجورا وَإِن أكره على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَمْر يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو على عُضْو من اعضائه وَسعه أَن يفعل ذَلِك وَلِصَاحِب المَال أَن يضمن الْمُكْره وَإِن أكرهه بقتل على قتل غَيره لم يَسعهُ أَن يقدم عَلَيْهِ ويصبر حَتَّى يقتل فَإِن قَتله كَانَ آثِما وَالْقصاص على الْمُكْره إِن كَانَ الْقَتْل عمدا وَإِن أكره على طَلَاق امْرَأَته أَو عتق عَبده فَفعل وَقع مَا أكره عَلَيْهِ عندنَا وَيرجع على الَّذِي أكرهه بِقِيمَة العَبْد وَيرجع بِنصْف مهر الْمَرْأَة إِن كَانَ قبل الدُّخُول وَإِن لم يكن فِي العقد مُسَمّى يرجع على الْمُكْره بِمَا لزمَه من الْمُتْعَة وَلَو أكره على التَّوْكِيل بِالطَّلَاق وَالْعتاق فَفعل الْوَكِيل جَازَ اسْتِحْسَانًا وَإِن اكرهه على الزِّنَا وَجب عَلَيْهِ الْحَد عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يكرههُ السُّلْطَان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يلْزمه الْحَد وَإِذا أكرهه على الرِّدَّة لم تبن امْرَأَته مِنْهُ = كتاب الْحجر
الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للحجر ثَلَاثَة الصغر وَالرّق وَالْجُنُون فَلَا يجوز تصرف الصَّغِير إِلَّا بِإِذن وليه وَلَا تصرف العَبْد إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يجوز تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال وَمن بَاعَ من هَؤُلَاءِ شَيْئا أَو اشْترى وَهُوَ يعقل البيع ويقصده قَالُوا لي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أجَازه إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وَإِن شَاءَ فَسخه وَهَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة توجب الْحجر فِي الْأَقْوَال دون الْأَفْعَال إِلَّا إِذا كَانَ فعلا يتَعَلَّق بِهِ حكم يندرىء
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir