مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
201
بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَالْقصاص وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون لَا تصح عقودهما وَلَا إقرارهما وَلَا يَقع طلاقهما وَلَا إعتاقهما وَإِن أتلفا شَيْئا لزمهما ضَمَانه فَأَما العَبْد فَإِقْرَاره نَافِذ فِي حق نَفسه غير نَافِذ فِي حق مَوْلَاهُ فَإِن أقرّ بِمَال لزمَه بعد الْحُرِّيَّة وَإِن أقرّ بِحَدّ أَو قصاص لزمَه فِي الْحَال وَينفذ طَلَاقه
بَاب الْحجر للْفَسَاد
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يحْجر على الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ السَّفِيه وتصرفه فِي مَاله جَائِز وَإِن كَانَ مبذرا مُفْسِدا يتْلف مَاله فِيمَا لَا غَرَض لَهُ فِيهِ وَلَا مصلحَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله يحْجر على السَّفِيه وَيمْنَع من التَّصَرُّف فِي مَاله وَإِذا حجر القَاضِي عَلَيْهِ ثمَّ رفع إِلَى قَاض آخر فَأبْطل حجره وَأطلق عَنهُ جَازَ ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة إِذا بلغ الْغُلَام غير رشيد لم يسلم إِلَيْهِ مَاله حَتَّى يبلغ خمْسا وَعشْرين سنة فَإِن تصرف فِيهِ قبل ذَلِك نفذ تصرفه فَإِذا بلغ خمْسا وَعشْرين سنة يسلم إِلَيْهِ مَاله وَإِن لم يؤنس مِنْهُ الرشد وَقَالا لَا يدْفع إِلَيْهِ مَاله أبدا حَتَّى يؤنس رشده وَلَا يجوز تصرفه فِيهِ وَإِن أعتق عبدا نفذ عتقه عِنْدهمَا وَإِذا صَحَّ عِنْدهمَا كَانَ على العَبْد أَن يسْعَى فِي قِيمَته وَلَو دبر عَبده جَازَ وَلَو جَاءَت جَارِيَته بِولد فَادَّعَاهُ يثبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَد حرا وَالْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَإِن لم يكن مَعهَا ولد وَقَالَ هَذِه أم وَلَدي كَانَت بِمَنْزِلَة أم الْوَلَد لَا يقدر على بيعهَا وَإِن مَاتَ سعت فِي جَمِيع قيمتهَا وَإِذا تزوج امْرَأَة جَازَ نِكَاحهَا وَإِن سمى لَهَا مهْرا جَازَ مِنْهُ مِقْدَار مهر مثلهَا وَبَطل الْفضل وَلَو طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا وَجب لَهَا النّصْف فِي مَاله وَكَذَا إِذا تزوج بِأَرْبَع نسْوَة أَو كل يَوْم وَاحِدَة وَتخرج الزَّكَاة من مَال السَّفِيه وَينْفق على أَوْلَاده وَزَوجته وَمن تجب نَفَقَته عَلَيْهِ من ذَوي أرحامه فَإِن أَرَادَ حجَّة الْإِسْلَام لم يمْنَع مِنْهَا وَلَا يسلم القَاضِي النَّفَقَة إِلَيْهِ ويسلمها إِلَى ثِقَة من الْحَاج ينفقها عَلَيْهِ فِي طَرِيق الْحَج وَلَو أَرَادَ عمْرَة وَاحِدَة لم يمْنَع مِنْهَا وَلَا يمْنَع من الْقرَان وَلَا يمْنَع من أَن يَسُوق
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
201
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir