مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
202
بَدَنَة فَإِن مرض وَأوصى بوصايا فِي الْقرب وأبواب الْخَيْر جَازَ ذَلِك فِي ثلثه وَلَا يحْجر على الْفَاسِق إِذا كَانَ مصلحا لما لَهُ عندنَا وَالْفِسْق الْأَصْلِيّ والطارىء سَوَاء
فصل فِي حد الْبلُوغ
بُلُوغ الْغُلَام بالاحتلام والاحبال والإنزال إِذا وطىء فَإِن لم يُوجد ذَلِك فحتى يتم لَهُ ثَمَان عشرَة سنة عِنْد أبي حنيفَة وبلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ والاحتلام وَالْحَبل فَإِن لم يُوجد ذَلِك فحتى يتم لَهَا سبع عشرَة سنة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا تمّ للغلام وَالْجَارِيَة خمس عشرَة سنة فقد بلغا وَإِذا راهق الْغُلَام أَو الْجَارِيَة الْحلم وأشكل أمره فِي الْبلُوغ فَقَالَ قد بلغت فَالْقَوْل قَوْله وَأَحْكَامه أَحْكَام الْبَالِغين
بَاب الْحجر بِسَبَب الدّين
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا أحجر فِي الدّين وَإِذا وَجَبت دُيُون على رجل وَطلب غرماؤه حَبسه وَالْحجر عَلَيْهِ لم أحجر عَلَيْهِ فَإِن كَانَ لَهُ مَال لم يتَصَرَّف فِيهِ الْحَاكِم وَلَكِن يحْبسهُ أبدا حَتَّى يَبِيعهُ فِي دينه وَقَالا إِذا طلب غُرَمَاء الْمُفلس الْحجر عَلَيْهِ حجر القَاضِي عَلَيْهِ وَمنعه من البيع وَالتَّصَرُّف وَالْإِقْرَار حَتَّى لَا يضر بالغرماء وَبَاعَ مَاله إِن امْتنع الْمُفلس من بَيْعه وقسمه بَين غُرَمَائه بِالْحِصَصِ عِنْدهمَا وَإِن كَانَ دينه دَرَاهِم وَله دَرَاهِم قضى القَاضِي بِغَيْر أمره وَإِن كَانَ دينه دَرَاهِم وَله دَنَانِير أَو على ضد ذَلِك بَاعهَا القَاضِي فِي دينه وَيُبَاع فِي الدّين النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار يبْدَأ بالأيسر فالأيسر وَيتْرك عَلَيْهِ دست من ثِيَاب بدنه وَيُبَاع الْبَاقِي فَإِن أقرّ فِي حَال الْحجر بِإِقْرَار لزمَه ذَلِك بعد قَضَاء الدُّيُون وَلَو اسْتَفَادَ مَالا آخر بعد الْحجر نفذ إِقْرَاره فِيهِ وَينْفق على الْمُفلس من مَاله وعَلى زَوجته وَولده الصغار وَذَوي أرحامه مِمَّن تجب نَفَقَته عَلَيْهِ فَإِن لم يعرف للْمُفلس مَال وَطلب غرماؤه حَبسه وَهُوَ يَقُول لَا مَال لي حَبسه الْحَاكِم فِي كل دين الْتَزمهُ بِعقد كالمهر وَالْكَفَالَة وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بعد خُرُوجه من الْحَبْس بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
202
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir