مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
203
وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه يقسم بَينهم بِالْحِصَصِ وَقَالا إِذا أفلسه الْحَاكِم حَال بَين غُرَمَائه وَبَينه إِلَّا أَن يقيموا الْبَيِّنَة إِن لَهُ مَالا وَلَو دخل فِي دَاره لِحَاجَتِهِ لَا يتبعهُ بل يجلس على بَاب دَاره إِلَى أَن يخرج وَلَو كَانَ الدّين للرجل على الْمَرْأَة لَا يلازمها وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع لرجل بِعَيْنِه ابتاعه مِنْهُ فَصَاحب الْمَتَاع أُسْوَة للْغُرَمَاء فِيهِ = كتاب الْمَأْذُون
وَإِذا أذن الْمولى لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة إِذْنا عَاما جَازَ تصرفه فِي سَائِر التِّجَارَات وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِالْغبنِ الْيَسِير فَهُوَ جَائِز وَكَذَا بالفاحش عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله خلافًا لَهما وَلَو جابة فِي مرض مَوته يعْتَبر من جَمِيع مَاله إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين وَإِن كَانَ فَمن جَمِيع مَا بَقِي وَله أَن يسلم وَيقبل السّلم وَله أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء ويرهن ويرتهن وَيملك أَن يتَقَبَّل الأَرْض ويستأجر الأجراء والبيوت وَيَأْخُذ الأَرْض مُزَارعَة وَيَشْتَرِي طَعَاما فيزرعه فِي أرضه وَله أَن يُشَارك شركَة عنان وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويأخذها وَله أَن يُؤَاجر نَفسه عندنَا فَإِن أذن لَهُ فِي نوع مِنْهَا دون غَيره فَهُوَ مَأْذُون فِي جَمِيعهَا وَإِن أذن لَهُ فِي شَيْء بِعَيْنِه فَلَيْسَ بمأذون وأقرار الْمَأْذُون بالديون والغصوب جَائِز وَكَذَا بالودائع وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج وَلَا يُزَوّج مماليكه وَلَا يُكَاتب إِلَّا أَن يُجِيزهُ الْمولى وَلَا دين عَلَيْهِ وَلَا يعْتق على مَال وَلَا يقْرض وَلَا يهب بعوض وَلَا بِغَيْر عوض وَكَذَا لَا يتَصَدَّق إِلَّا أَن يهدى الْيَسِير من الطَّعَام أَو يضيف من يطعمهُ وَله أَن يحط من الثّمن بِالْعَيْبِ مثل مَا يحط التُّجَّار وَله أَن يُؤَجل فِي دين وَجب لَهُ وديونه مُتَعَلقَة بِرَقَبَتِهِ يُبَاع للْغُرَمَاء إِلَّا أَن يفْدِيه الْمولى وَيقسم ثمنه بَينهم بِالْحِصَصِ فَإِن فضل شَيْء من دُيُونه طُولِبَ بِهِ بعد الْحُرِّيَّة وَلَا يُبَاع ثَانِيًا وَيتَعَلَّق دينه بِكَسْبِهِ سَوَاء حصل قبل لُحُوق الدّين أَو بعده وَيتَعَلَّق بِمَا يقبل من الْهِبَة وَلَا يتَعَلَّق بِمَا انتزعه الْمولى من يَده قبل الدّين وَله أَن يَأْخُذ غلَّة مثله بعد الدّين فَإِن حجر عَلَيْهِ لم ينحجر حَتَّى يظْهر حجره بَين أهل سوقه وَلَو مَاتَ الْمولى أَو جن
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
203
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir