مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
204
أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا صَار الْمَأْذُون مَحْجُورا عَلَيْهِ وَإِذا أبق العَبْد صَار مَحْجُورا عَلَيْهِ وَإِذا ولدت الْمَأْذُون لَهَا من مَوْلَاهَا فَذَلِك حجر عَلَيْهَا وَيضمن الْمولى قيمتهَا إِن ركبتها دُيُون وَإِذا استدانت الْأمة الْمَأْذُون لَهَا أَكثر من قيمتهَا فدبرها الْمولى فَهِيَ مَأْذُون لَهَا على حَالهَا وَإِذا حجر على الْمَأْذُون فَإِقْرَاره جَائِز فِيمَا فِي يَده من المَال عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَإِذا لَزِمته دُيُون تحيط بِمَالِه ورقبته لم يملك الْمولى مَا فِي يَده وَلَو أعتق من كَسبه عبدا لم يعْتق عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يملك مافي يَده وَيعتق وَعَلِيهِ قِيمَته وَإِن لم يكن الدّين محيطا بِمَالِه جَازَ عتقه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَإِن بَاعَ من الْمولى شَيْئا بِمثل قِيمَته جَازَ وَإِن بَاعه بِنُقْصَان لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِن بَاعه بِنُقْصَان يجوز البيع وَيُخَير الْمولى إِن شَاءَ أَزَال الْمُحَابَاة وَإِن شَاءَ نقض البيع وَإِن بَاعه الْمولى شَيْئا بِمثل الْقيمَة أَو أقل جَازَ البيع فَإِن سلم الْمَبِيع إِلَيْهِ قبل قبض الثّمن بَطل الثّمن وَإِن أمْسكهُ فِي يَده حَتَّى يَسْتَوْفِي فِي الثّمن جَازَ وَلَو بَاعه بِأَكْثَرَ من قِيمَته يُؤمر بِإِزَالَة الْمُحَابَاة أَو بِنَقْض البيع وَإِذا أعتق الْمولى الْمَأْذُون وَعَلِيهِ دُيُون فعتقه جَائِز وَمَا بَقِي من الدُّيُون يُطَالِبهُ بِهِ بعد الْعتْق فَإِن كَانَ أقل من قِيمَته ضمن الدّين لَا غير فَإِن بَاعه الْمولى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ وَقَبضه المُشْتَرِي وغيبه فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنُوا البَائِع قِيمَته وَإِن شَاءُوا ضمنُوا الْمُشْتَرى وَإِن شَاءُوا أَجَازُوا البيع وَأخذُوا الثّمن فَإِن ضمنُوا البَائِع قِيمَته ثمَّ رد على الْمولى بِعَين فللمولى أَن يرجع بِالْقيمَةِ وَيكون حق الْغُرَمَاء فِي العَبْد وَلَو كَانَ الْمولى بَاعه من رجل وأعلمه بِالدّينِ فللغرماء أَن يردوا البيع فَإِن كَانَ البائغ غَائِبا فَلَا خُصُومَة بَينهم وَبَين المُشْتَرِي عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف المُشْتَرِي خصمهم وَيَقْضِي لَهُم بدينهم وَمن قدم مصرا وَقَالَ أَنا عبد لفُلَان فَاشْترى وَبَاعَ لزمَه كل شَيْء من التِّجَارَة إِلَّا أَنه لَا يُبَاع حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ وَإِن قَالَ هُوَ مَحْجُور فَالْقَوْل قَوْله
فصل
وَإِذا أذن ولي الصَّبِي للصَّبِيّ فِي التِّجَارَة فَهُوَ فِي البيع وَالشِّرَاء كَالْعَبْدِ الْمَأْذُون إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء حَتَّى ينفذ تصرفه
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
204
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir