مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
205
= كتاب الْغَصْب
وَمن غصب شَيْئا لَهُ مثل كالمكيل وَالْمَوْزُون فَهَلَك فِي يَده فَعَلَيهِ مثله فَإِن لم يقدر على مثله فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم يختصمون عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَوْم الْغَصْب وَقَالَ مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع ومالا مثل لَهُ فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم غصبه وعَلى الْغَاصِب رد الْعين الْمَغْصُوبَة وَالْوَاجِب الرَّد فِي الْمَكَان الَّذِي غصبه مِنْهُ فَإِن ادّعى هلاكها حَبسه الْحَاكِم حَتَّى يعلم أَنَّهَا لَو كَانَت بَاقِيَة لأظهرها ثمَّ قضى عَلَيْهِ ببدلها وَالْغَصْب فِيمَا ينْقل ويحول وَإِذا غصب عقارا فَهَلَك فِي يَده لم يضمنهُ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقتل مُحَمَّد رَحمَه الله يضمنهُ وَمَا نقص مِنْهُ بِفِعْلِهِ أَو سكناهُ ضمنه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَإِن نقص بالزراعة يغرم النُّقْصَان عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد فَيَأْخُذ رَأس مَاله وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يتَصَدَّق بِالْفَضْلِ وَإِذا هلك النقلي فِي يَد الْغَاصِب بِفِعْلِهِ أَو بِغَيْر فعله ضمنه وَإِن نقص فِي يَده ضمن النُّقْصَان وَمن غصب عبدا فاستغله فنقصته الْغلَّة فَعَلَيهِ النُّقْصَان وَيتَصَدَّق بالغلة فَلَو هلك العَبْد فِي يَد الْغَاصِب حَتَّى ضمن لَهُ أَن يَسْتَعِين بالغلة فِي أَدَاء الضَّمَان وَمن غصب ألفا فَاشْترى بهَا جَارِيَة فَبَاعَهَا بِأَلفَيْنِ ثمَّ اشْترى بالألفين جَارِيَة فَبَاعَهَا بِثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم فَإِنَّهُ يتَصَدَّق بِجَمِيعِ الرِّبْح عِنْدهمَا خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن اشْترى بِالْألف جَارِيَة تَسَاوِي أَلفَيْنِ فَوَهَبَهَا أَو طَعَاما فَأَكله لم يتَصَدَّق بِشَيْء فِي قَوْلهم جَمِيعًا
فصل فِيمَا يتَغَيَّر بِفعل الْغَاصِب
وَإِذا تَغَيَّرت الْعين الْمَغْصُوبَة بِفعل الْغَاصِب حَتَّى زَالَ اسْمهَا ومعظم مَنَافِعهَا زَالَ ملك الْمَغْصُوب مِنْهُ عَنْهَا وملكها الْغَاصِب وضمنها وَلَا يحل لَهُ الِانْتِفَاع بهَا حَتَّى يُؤَدِّي بدلهَا كمن غصب شَاة وذبحها وشواها أَو طبخها أَو حِنْطَة فطحنها أَو حديدا فاتخذه سَيْفا أَو صفرا فعمله آنِية وَإِن غصب فضَّة أَو ذَهَبا فضربها دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو آنِية لم يزل ملك مَالِكهَا عَنْهَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله فيأخذها وَلَا شَيْء للْغَاصِب وَقَالا يملكهَا الْغَاصِب وَعَلِيهِ مثلهَا وَمن غصب ساحة فَبنى عَلَيْهَا زَالَ ملك الْمَالِك
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
205
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir