مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
229
فصل فِي الرَّمْي
وَمن سمع حسا فَظَنهُ حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل كَلْبا أَو بازيا عَلَيْهِ فَأصَاب صيدا ثمَّ تبين أَنه حس صيد حل الْمُصَاب وَإِن تبين أَنه حس آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي لَا يحل الْمُصَاب وَالطير الدَّاجِن الَّذِي يأوي الْبيُوت أَهلِي والظبي الموثق بِمَنْزِلَتِهِ وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلَا يدْرِي وَحشِي هُوَ أَو غير وَحشِي حل الصَّيْد وَلَو رمى إِلَيّ بعير فَأصَاب صيدا وَلَا يدْرِي نَاد هُوَ أم لَا لَا يحل الصَّيْد وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا يحل فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَلَو رمى فَأصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا فَإِذا هُوَ صيد يحل وَإِذا سمى الرجل عِنْد الرَّمْي أكل مَا أصَاب إِذا جرح السهْم فَمَاتَ فَإِن ادركه حَيا ذكاه وَإِذا وَقع السهْم بالصيد فتحامل حَتَّى غَابَ عَنهُ وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا أكل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يُؤْكَل وَلَو وجد بِهِ جِرَاحَة سوى سَهْمه لَا يحل وَإِذا رمى صيدا فَوَقع فِي المَاء أَو وَقع على سطح أَو جبل ثمَّ تردى مِنْهُ إِلَى الأَرْض لم يُؤْكَل وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء أكل وَمَا أَصَابَهُ المعراض بعرضه لم يُؤْكَل وَإِن جرحه يُؤْكَل وَلَا يُؤْكَل مَا أَصَابَته البندقية فَمَاتَ بهَا وَإِذا رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل الْعُضْو وَلَو قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر مِمَّا يَلِي الْعَجز أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر مِنْهُ يحل المبان والمبان مِنْهُ وَلَو ضرب عنق شَاة فأبان رَأسهَا يحل وَلَو ضرب صيدا فَقطع يدا أَو رجلا وَلم يبنه إِن كَانَ يتَوَهَّم الالتئام والاندمال فَإِذا مَاتَ حل أكله وَلَا يُؤْكَل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه وَلم يُخرجهُ عَن حيّز الِامْتِنَاع فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ للثَّانِي ويؤكل وَإِن كَانَ الأول أثخنه فَرَمَاهُ الثَّانِي فَقتله فَهُوَ للْأولِ وَلم يُؤْكَل وَالثَّانِي ضَامِن لقيمته للْأولِ غير مَا نقصته جراحته وَيجوز اصطياد مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَان وَمَا لَا يُؤْكَل
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir