responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 230
= كتاب الرَّهْن الرَّهْن ينْعَقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَيتم بِالْقَبْضِ وَإِذا قَبضه الْمُرْتَهن محوزا مفرغا متميزا تمّ العقد فِيهِ ومالم يقبضهُ فالراهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ سلمه وَإِن شَاءَ رَجَعَ عَن الرَّهْن وَإِذا سلمه إِلَيْهِ فَقَبضهُ دخل فِي ضَمَانه ولايصح الرَّهْن إِلَّا بدين مَضْمُون وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الدّين فَإِذا هلك فِي يَد الْمُرْتَهن وَقِيمَته وَالدّين سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر فالفضل أَمَانَة فِي يَده فَإِن كَانَت أقل سقط من الدّين بِقَدرِهِ وَرجع الْمُرْتَهن بِالْفَضْلِ وللمرتهن أَن يُطَالب الرَّاهِن بديته ويحبسه بِهِ وَإِذا طلب الْمُرْتَهن دينه يُؤمر بإحضار الرَّهْن وَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم الدّين إِلَيْهِ أَولا وَإِن طَالبه بِالدّينِ فِي غير الْبَلَد الَّذِي وَقع العقد فِيهِ إِن كَانَ الرَّهْن مِمَّا لَا حمل لَهُ وَلَا مُؤنَة فَكَذَلِك الْجَواب وَإِن كَانَ لَهُ حمل ومؤنه يسْتَوْفى دينه وَلَا يُكَلف إِحْضَار الرَّهْن وَلَو سلط الرَّاهِن الْعدْل على بيع الْمَرْهُون فَبَاعَهُ بِنَقْد أَو نَسِيئَة جَازَ فَلَو طَالب الْمُرْتَهن بِالدّينِ لَا يُكَلف الْمُرْتَهن إِحْضَار الرَّهْن وَكَذَا إِذا أَمر الْمُرْتَهن بِبيعِهِ فَبَاعَهُ وَلم يقبض الثّمن وَلَو قَبضه يُكَلف إِحْضَاره إِلَّا أَن الَّذِي يتَوَلَّى قبض الثّمن هُوَ الْمُرْتَهن وَلَو وضع الرَّهْن على يَد الْعدْل وَأمر أَن يودعه غَيره فَفعل ثمَّ جَاءَ الْمُرْتَهن يطْلب دينه لَا يُكَلف إِحْضَار الرَّهْن وَلَو وَضعه الْعدْل فِي يَد من فِي عِيَاله وَغَابَ وَطلب الْمُرْتَهن دينه وَالَّذِي فِي يَده يَقُول أودعني فلَان وَلَا أَدْرِي لمن هُوَ يجْبر الرَّاهِن على قَضَاء الدّين وَكَذَلِكَ إِذا غَابَ الْعدْل بِالرَّهْنِ وَلَا يدْرِي أَيْن هُوَ وَلَو أَن الَّذِي أودعهُ الْعدْل جحد الرَّهْن وَقَالَ هُوَ مَالِي لم يرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بشيءحتى يثبت كَونه رهنا وَإِن كَانَ الرَّهْن فِي يَده لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمكنهُ من البيع حَتَّى يَقْضِيه الدّين وَلَو قَضَاهُ الْبَعْض فَلهُ أَن يحبس كل الرَّهْن حَتَّى يَسْتَوْفِي الْبَقِيَّة فَإِذا قَضَاهُ الدّين قيل لَهُ سلم الرَّهْن إِلَيْهِ فَلَو هلك قبل التَّسْلِيم اسْتردَّ الرَّاهِن مَا قَضَاهُ وَكَذَلِكَ لَو تفاسخا الرَّهْن لَهُ حَبسه مالم يقبض الدّين أَو يُبرئهُ

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست