مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
231
وَلَا يبطل الرَّهْن إِلَّا بِالرَّدِّ على الرَّاهِن على وَجه الْفَسْخ وَلَو هلك فِي يَده سقط الدّين إِذا كَانَ بِهِ وَفَاء بِالدّينِ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن ينْتَفع بِالرَّهْنِ لَا باستخدام وَلَا سُكْنى وَلَا لبس إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْمَالِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع إِلَّا بتسليط من الرَّاهِن وَلَيْسَ لَهُ أَن يُؤَاجر ويعبر وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله وَإِن حفظه بِغَيْر من فِي عِيَاله أَو أودعهُ ضمن وَإِذا تعدى الْمُرْتَهن فِي الرَّهْن ضمنه ضَمَان الْغَصْب بِجَمِيعِ قِيمَته فَلَو رَهنه خَاتمًا فَجعله فِي خِنْصره فَهُوَ ضَامِن وَلَو جعله فِي بَقِيَّة الْأَصَابِع كَانَ رهنا بِمَا فِيهِ وَلَو رَهنه سيفين أَو ثَلَاثَة فتقلدها لم يضمن فِي الثَّلَاثَة وَضمن فِي السيفين وَأُجْرَة الْبَيْت الَّذِي يحفظ فِيهِ الرَّهْن على الْمُرْتَهن وَكَذَلِكَ أُجْرَة الْحَافِظ وَأُجْرَة الرَّاعِي وَنَفَقَة الرَّهْن على الرَّاهِن ومداواة الْجراحَة ومعالجة القروح ومعالجة الْأَمْرَاض وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة تَنْقَسِم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَالْخَرَاج على الرَّاهِن خَاصَّة وَالْعشر فِيمَا يخرج مقدم على حق الْمُرْتَهن وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مِمَّا وَجب على صَاحبه فَهُوَ مُتَطَوّع وَمَا أنْفق أَحدهمَا مِمَّا يجب على الآخر بِأَمْر القَاضِي يرجع عَلَيْهِ
بَاب مَا يجوز ارتهانه والارتهان بِهِ وَمَا لايجوز
ولايجوز رهن الْمشَاع وَلَا رهن ثَمَرَة على رُؤُوس النخيل دون النخيل وَلَا زرع الأَرْض دون الأَرْض وَلَا رهن النخيل فِي الأَرْض دونهَا وَكَذَا إِذا رهن الأَرْض دون النخيل أَو دون الزَّرْع أَو النخيل دون الثّمن وَلَو رهن النخيل بمواضعها جَازَ وَلَو كَانَ فِيهِ تمر يدْخل فِي الرَّهْن وَيدخل الْبناء وَالْغَرْس فِي رهن الأَرْض وَالدَّار والقرية وَلَو رهن الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَو اسْتحق بعضه إِن كَانَ الْبَاقِي يجوز ابْتِدَاء الرَّهْن عَلَيْهِ وَحده بَقِي رهنا بِحِصَّتِهِ وإلآ بَطل كُله وَلَا يَصح الرَّهْن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات وَمَال الشّركَة وَكَذَلِكَ لَا يَصح بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع فَأَما الْأَعْيَان الْمَضْمُونَة بِعَينهَا وَهُوَ أَن يكون مَضْمُونا بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ عِنْد هَلَاكه مثل الْمَغْصُوب وَبدل الْخلْع وَالْمهْر وَبدل الصُّلْح عَن دم الْعمد يَصح
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
231
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir