مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
232
الرَّهْن بهَا وَالرَّهْن بالدرك بَاطِل وَالْكَفَالَة بالدرك جَائِزَة وَيصِح الرَّهْن براس مَال السّلم وبثمن الصّرْف وَالْمُسلم فِيهِ وَالرَّهْن بِالْمَبِيعِ بَاطِل فَإِن هلك ذهب بِغَيْر شَيْء وَإِن هلك الرَّهْن بِثمن الصّرْف وَرَأس مَال السّلم فِي مجْلِس العقد تمّ الصّرْف وَالسّلم وَصَارَ الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ حكما وَإِن افْتَرقَا قبل هَلَاك الرَّهْن بطلا وَإِن هلك الرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ بَطل السّلم بهلاكه وَلَو تفاسخا السّلم وبالمسلم فِيهِ رهن يكون ذَلِك رهنا بِرَأْس المَال حَتَّى يحْبسهُ وَلَو هلك الرَّهْن بعد التفاسخ يهْلك بِالطَّعَامِ الْمُسلم فِيهِ وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد وَلَا يجوز الرَّهْن بِالشُّفْعَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِي وَالْعَبْد الْمَدْيُون الْمَأْذُون وَلَا بِأُجْرَة النائحة والمغنية وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يرْهن خمرًا أَو يرتهنه من مُسلم أَو ذمِّي وَلَو اشْترى عبدا وَرهن بِثمنِهِ عبدا أَو خلا أَو شَاة مذبوحة ثمَّ ظهر العَبْد حرا أَو الْخلّ خمرًا أَو الشَّاة ميتَة فالرهن مَضْمُون وَكَذَا إِذا قتل عبدا وَرهن بِقِيمَتِه رهنا ثمَّ ظهر أَنه حر وَكَذَا إِذا صَالح على إِنْكَار وَرهن بِمَا صَالح عَلَيْهِ رهنا ثمَّ تَصَادقا أَن لَا دين فالرهن مَضْمُون وَيجوز للْأَب أَن يرْهن بدين عَلَيْهِ عبدا لِابْنِهِ الصَّغِير وَلَو هلك يهْلك مَضْمُونا والوديعة تهْلك أَمَانَة وَالْوَصِيّ يمنزلة الْأَب وَإِذا جَازَ الرَّهْن يصير الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا دينه لَو هلك فِي يَده وَيصير الْأَب موفيا لَهُ وَيضمنهُ للصَّبِيّ وَإِذا رهن الْأَب مَتَاع الصَّغِير من نَفسه أَو من ابْن لَهُ صَغِيرا أَو عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ جَازَ وَلَو ارتهنه الْوَصِيّ من نَفسه أَو من هذَيْن أَو رهن عينا لَهُ من الْيَتِيم بِحَق للْيَتِيم عَلَيْهِ لم يجز وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته وَطَعَامه فرهن بِهِ مَتَاعا للْيَتِيم جَازَ وَكَذَلِكَ لَو اتّجر للْيَتِيم فارتهن أَو رهن وَإِذا رهن الْأَب مَتَاع الصَّغِير فَأدْرك الابْن وَمَات الْأَب لَيْسَ للِابْن أَن يردهُ حَتَّى يقْضِي الدّين وَلَو كَانَ الْأَب رَهنه لنَفسِهِ فقضاه الابْن رَجَعَ بِهِ فِي مَال الْأَب وَكَذَا إِذا هلك قبل أَن يفتكه وَلَو رَهنه بدين على نَفسه وبدين على الصَّغِير جَازَ فَإِن هلك ضمن الْأَب حِصَّته من ذَلِك للْوَلَد وَلَو رهن الْوَصِيّ مَتَاعا للْيَتِيم فِي دين استدانه عَلَيْهِ وَقبض الْمُرْتَهن ثمَّ استعاره الْوَصِيّ لحَاجَة الْيَتِيم فَضَاعَ فِي يَد الْوَصِيّ فَإِنَّهُ خرج من الرَّهْن وَهلك من مَال الْيَتِيم وَالْمَال دين على الْوَصِيّ ثمَّ يرجع بذلك على الصَّبِي وَلَو استعاره لحَاجَة نَفسه ضمنه للصَّبِيّ وَلَو غصبه الْوَصِيّ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
232
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir