مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
233
بعد مَا رَهنه فَاسْتَعْملهُ لحَاجَة نَفسه حَتَّى هلك عِنْده فالوصي ضَامِن لقيمته فَإِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا يرجع على الْيَتِيم وَإِن كَانَت قِيمَته أقل أدّى قدر الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَأدّى الزِّيَادَة من مَال الْيَتِيم وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر من الدّين أدّى قدر الدّين من الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَالْفضل للْيَتِيم وَإِن كَانَ لم يحل الدّين فَالْقيمَة رهن وَلَو أَنه غصبه وَاسْتَعْملهُ لحَاجَة صَغِير حَتَّى هلك فِي يَده يضمنهُ لحق الْمُرْتَهن وَلَا يضمنهُ لحق الصَّغِير وَيجوز رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون فَإِن رهنت بجنسها فَهَلَكت هَلَكت بِمِثْلِهَا من الدّين وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن رهن أبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ فَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين فَهُوَ الْخلاف وَمن بَاعَ عبدا على أَن يرهنه المُشْتَرِي شَيْئا بِعَيْنِه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَو امْتنع المُشْتَرِي عَن تَسْلِيم الرَّهْن لم يجْبر عَلَيْهِ وَلَكِن البَائِع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَضِي بترك الرَّهْن وَإِن شَاءَ فسخ البيع إِلَّا أَن يدْفع المُشْتَرِي الثّمن حَالا أَو يدْفع قيمَة الرَّهْن رهنا وَمن اشْترى ثوبا بِدَرَاهِم فَقَالَ للْبَائِع امسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن
فصل
وَمن رهن عَبْدَيْنِ بِأَلف فَقضى حِصَّة أَحدهمَا لم يكن لَهُ أَن يقبضهُ حَتَّى يُؤدى بَاقِي الدّين فَإِن رهن عينا وَاحِدَة عِنْد رجلَيْنِ بدين لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ وجميعها رهن عِنْد كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن تهايآ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر والمضمون على كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته من الدّين فَإِن أعْطى أَحدهمَا دينه كَانَ كُله رهنا فِي يَد الآخر وَإِن رهن رجلَانِ بدين عَلَيْهِمَا رجلا رهنا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِز وَالرَّهْن رهن بِكُل الدّين فللمرتهن أَن يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع الدّين فَإِن أَقَامَ الرّجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه رَهنه عَبده الَّذِي فِي يَده وَقَبضه فَهُوَ بَاطِل وَلَو مَاتَ الرَّاهِن وَالْعَبْد فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على مَا وَصفنَا كَانَ فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه رهنا يَبِيعهُ بِحقِّهِ اسْتِحْسَانًا
بَاب الرَّهْن يوضع على يَد الْعدْل
وَإِذا اتفقَا على وضع الرَّهْن على يَد الْعدْل جَازَ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن وَلَا للرَّاهِن أَن
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
233
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir