مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
234
يَأْخُذهُ مِنْهُ فَلَو هلك فِي يَده هلك فِي ضَمَان الْمُرْتَهن وَلَو دفع الْعدْل إِلَى الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن ضمن وَإِذا ضمن الْعدْل قيمَة الرَّهْن بَعْدَمَا دفع إِلَى أَحدهمَا وَقد اسْتَهْلكهُ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ أَو هلك فِي يَده لَا يقدر أَن يَجْعَل الْقيمَة رهنا فِي يَده وَإِن كَانَ ضمنهَا بِالدفع إِلَى الْمُرْتَهن فالراهن يَأْخُذ الْقيمَة مِنْهُ وَإِذا وكل الرَّاهِن الْمُرْتَهن أَو الْعدْل أَو غَيرهمَا بِبيع الرَّهْن عِنْد حُلُول الدّين فالوكالة جَائِزَة وَإِن شرطت فِي عقد الرَّهْن فَلَيْسَ للرَّاهِن أَن يعْزل الْوَكِيل وَإِن عَزله لم يَنْعَزِل وَلَو وَكله بِالْبيعِ مُطلقًا حَتَّى ملك البيع بِالنَّقْدِ والنسيئة ثمَّ نَهَاهُ عَن البيع نَسِيئَة لم يعْمل نَهْيه وَكَذَا إِذا غزله الْمُرْتَهن لَا يَنْعَزِل وَإِن مَاتَ الرَّاهِن لم يَنْعَزِل وللوكيل أَن يَبِيعهُ بِغَيْر محْضر من الْوَرَثَة كَمَا يَبِيعهُ فِي حَال حَيَاته بِغَيْر محْضر مِنْهُ وَإِن مَاتَ الْمُرْتَهن فالوكيل على وكَالَته وَإِن مَاتَ الْوَكِيل انتقضت الْوكَالَة وَلَا يقوم وَارثه وَلَا وَصِيّه مقَامه وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يَبِيعهُ إِلَّا بِرِضا الرَّاهِن وَلَيْسَ للرَّاهِن أَن يَبِيعهُ إِلَّا بِرِضا الْمُرْتَهن فَإِن حل الْأَجَل وأبى الْوَكِيل الَّذِي فِي يَده الرَّهْن أَن يَبِيعهُ والراهن غَائِب أجبر على بَيْعه وَكَذَلِكَ الرجل يُوكل غَيره بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكل فَأبى أَن يُخَاصم أجبر على الْخُصُومَة وَإِذا بَاعَ الْعدْل المرهن فقد خرج من الرَّهْن ولثمن قَائِم مقَامه فَكَانَ رهنا وَإِن لم يقبض بعد وَإِن بَاعَ الرَّهْن فأوفى الْمُرْتَهن الثّمن ثمَّ اسْتحق الرَّهْن فضمنه الْعدْل كَانَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن قِيمَته وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن الثّمن الَّذِي أعطَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمنهُ غَيره وَإِن مَاتَ العَبْد الْمَرْهُون فِي يَد الْمُرْتَهن ثمَّ اسْتَحَقَّه رجل فَلهُ الْخِيَار إِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن فَإِن ضمن الرَّاهِن فقد مَاتَ بِالدّينِ وَإِن ضمن الْمُرْتَهن يرجع على الرَّاهِن بِمَا ضمن من الْقيمَة وبدينه
بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وجنايته على غَيره
وَإِذا بَاعَ الرَّاهِن الرَّهْن بِغَيْر إِذن الْمُرْتَهن فَالْبيع مَوْقُوف فَإِن أجَاز الْمُرْتَهن جَازَ وَإِن قَضَاهُ الرَّاهِن دينه جَازَ أَيْضا وَإِذا نفذ البيع بِإِجَازَة الْمُرْتَهن ينْتَقل حَقه
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
234
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir