مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
241
سِلَاحا فِي الْمصر فَضَربهُ ثمَّ قَتله الْأُخَر فعلى الْقَاتِل الْقصاص وَمن دخل عَلَيْهِ غَيره لَيْلًا وَأخرج السّرقَة فَاتبعهُ وَقَتله لَا شَيْء عَلَيْهِ
بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس
وَمن قطع يَد غَيره عمدا من الْمفصل قطعت يَده وَإِن كَانَت يَده أكبر من الْيَد المقطوعة وَمن ضرب عين رجل فقلعها لَا قصاص عَلَيْهِ وَإِن كَانَت قَائِمَة فَذهب ضوؤها فَعَلَيهِ الْقصاص وَفِي السن الْقصاص وَإِن كَانَ سنّ من يقْتَصّ مِنْهُ أكبر من سنّ الآخر وَفِي كل شجة تتَحَقَّق فِيهَا الْمُمَاثلَة الْقصاص وَلَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن وَلَيْسَ فِيمَا دون النَّفس شبه عمد إِنَّمَا هُوَ عمد أَو خطأ وَلَا قصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَلَا بَين الْحر وَالْعَبْد وَلَا بَين الْعَبْدَيْنِ وَيجب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَمن قطع يَد رجل من نصف الساعد أَو جرحه جَائِفَة فبرأ مِنْهَا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَإِذا كَانَت يَد الْمَقْطُوع صَحِيحَة وَيَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع فالمقطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع الْيَد المعيبة وَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش كَامِلا وَلَو سَقَطت المؤوفة قبل اخْتِيَار الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَو قطعت ظلما فَلَا شَيْء لَهُ وَمن شج رجلا فاستوعبت الشَّجَّة مَا بَين قرنيه وَهِي لَا تستوعب مَا بَين قَرْني الشاج فالمشجوج بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اقْتصّ بِمِقْدَار شجته يبتدىء من أَي الْجَانِبَيْنِ شَاءَ وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَلَا قصاص فِي اللِّسَان وَلَا فِي الذّكر إِلَّا أَن تقطع الْحَشَفَة
فصل
وَإِذا اصْطلحَ الْقَاتِل وأولياء الْقَتِيل على مَال سقط الْقصاص وَوَجَب المَال قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَإِن كَانَ الْقَاتِل حرا أَو عبدا فَأمر الْحر وَمولى العَبْد رجلا بِأَن يُصَالح عَن دمهما على ألف دِرْهَم فَفعل فالألف على الْحر وَمولى العَبْد نِصْفَانِ وَإِذا عَفا أحد الشُّرَكَاء عَن الدَّم أَو صَالح من نصِيبه على عوض سقط حق البَاقِينَ عَن الْقصاص وَكَانَ لَهُم نصِيبهم من الدِّيَة وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا اقْتصّ من
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir