مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
242
جَمِيعهم وَإِذا قتل وَاحِد جمَاعَة فَحَضَرَ أَوْلِيَاء المقتولين قتل لجماعتهم وَلَا شَيْء لَهُم غير ذَلِك فَإِن حضر وَاحِد مِنْهُم قتل لَهُ وَسقط حق البَاقِينَ وَمن وَجب عَلَيْهِ الْقصاص إِذا مَاتَ سقط الْقصاص وَإِذا قطع رجلَانِ يَد رجل وَاحِد فَلَا قصاص على وَاحِد مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نصف الدِّيَة وَإِن قطع وَاحِد يمنى رجلَيْنِ فحضرا فَلَهُمَا أَن يقطعا يَده ويأخذا مِنْهُ نصف الدِّيَة يقتسمانه نِصْفَيْنِ سَوَاء قطعهمَا مَعًا أَو على التَّعَاقُب وَإِذا أقرّ العَبْد بقتل الْعمد لزمَه الْقود وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ السهْم مِنْهُ إِلَى آخر فماتا فَعَلَيهِ الْقصاص للْأولِ وَالدية للثَّانِي على عَاقِلَته
فصل
وَمن قطع يَد رجل خطأ ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده أَو قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله خطأ أَو قطع يَده خطأ فبرأت يَده ثمَّ قَتله خطأ أَو قطع يَده عمدا فبرأت ثمَّ قَتله عمدا فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بالأمرين جَمِيعًا وَإِن كَانَ قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده فَإِن شَاءَ الإِمَام قَالَ اقطعوه ثمَّ اقْتُلُوهُ وَإِن شَاءَ قَالَ اقْتُلُوهُ وَمن ضرب رجلا مائَة سَوط فبرأ من تسعين وَمَات من عشرَة فَفِيهِ دِيَة وَاحِدَة وَإِن ضرب رجلا مائَة سَوط وجرحته وَبَقِي لَهُ أثر تجب حُكُومَة عدل وَمن قطع يَد رجل فَعَفَا المقطوعة يَده عَن الْقطع ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع الدِّيَة فِي مَاله وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَهُوَ عَفْو من النَّفس ثمَّ إِن كَانَ خطأ فَهُوَ الثُّلُث وَإِن كَانَ عمدا فَهُوَ من جَمِيع المَال وَإِذا قطعت الْمَرْأَة يَد رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فلهَا مهر مثلهَا وعَلى عاقلتها الدِّيَة إِن كَانَ خطأ وَإِن كَانَ عمدا فَفِي مَالهَا وَلَو تزَوجهَا على الْيَد وَمَا يحدث مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك وَالْقطع عمد فلهَا مهر مثلهَا وَإِن كَانَ خطأ يرفع عَن الْعَاقِلَة مهر مثلهَا وَلَهُم ثلث مَا ترك وَصِيَّة وَمن قطعت يَده فاقتص لَهُ من الْيَد ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يقتل الْمُقْتَص مِنْهُ وَمن قتل وليه عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا وَقد قضي لَهُ بِالْقصاصِ أَو لم يقْض فعلى قَاطع الْيَد دِيَة الْيَد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
242
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir