مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
261
جيد ووسط ورديء فأوصى بِكُل وَاحِد لرجل فَضَاعَ ثوب وَلَا يدْرِي أَيهَا هُوَ وَالْوَرَثَة تجحد ذَلِك فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة إِلَّا أَن يسلم الْوَرَثَة الثَّوْبَيْنِ الباقيين فَإِن سلمُوا زَالَ الْمَانِع وَهُوَ الْجُحُود فَيكون لصَاحب الْجيد ثلثا الثَّوْب الأجود وَلِصَاحِب الْأَوْسَط ثلث الْجيد وَثلث الأدون فَثَبت الأدون وَلِصَاحِب الأدون ثلثا الثَّوْب الأدون وَإِذا كَانَت الدَّار بَين رجلَيْنِ فأوصى أَحدهمَا بِبَيْت بِعَيْنِه لرجل فَإِنَّهَا تقسم فَإِن وَقع الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ وَإِن وَقع فِي نصيب الآخر فللموصى لَهُ مثل ذرع الْبَيْت وَمن أوصى من مَال رجل لآخر بِأَلف بِعَيْنِه فَأجَاز صَاحب المَال بعد موت الْمُوصي فَإِن دَفعه فَهُوَ جَائِز وَله أَن يمْنَع وَإِذا اقتسم الإبنان تَرِكَة الْأَب الْفَا ثمَّ أقرّ أَحدهمَا لرجل أَن الْأَب أوصى بِثلث مَاله فَإِن الْمقر يُعْطِيهِ ثلث مَا فِي يَده وَمن أوصى لرجل بِجَارِيَة فَولدت بعد موت الْمُوصي ولدا وَكِلَاهُمَا يخرجَانِ من الثُّلُث فهما للْمُوصى لَهُ وَإِن لم يخرجَا من الثُّلُث ضرب بِالثُّلثِ وَأخذ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَأْخُذ ذَلِك من الْأُم فَإِن فضل شَيْء أَخذه من الْوَلَد وَهَذَا إِذا ولدت قبل الْقِسْمَة فَإِن ولدت بعد الْقِسْمَة فَهُوَ للْمُوصى لَهُ
فصل فِي اعْتِبَار حَالَة الْوَصِيَّة
وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لامْرَأَة بدين أَو أوصى لَهَا بِشَيْء أَو وهب لَهَا ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ مَاتَ جَازَ الْإِقْرَار وَبَطلَت الْوَصِيَّة وَالْهِبَة وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لِابْنِهِ بدين وَابْنه نَصْرَانِيّ أَو وهب لَهُ أَو أوصى لَهُ فَأسلم الابْن قبل مَوته بَطل ذَلِك كُله والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إِذا تطول ذَلِك وَلَا يخَاف مِنْهُ الْمَوْت فهبته من جَمِيع المَال وَإِن وهب عِنْدَمَا أَصَابَهُ ذَلِك وَمَات من أَيَّامه فَهُوَ من الثُّلُث إِذا صَار صَاحب فرَاش
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir