مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
262
بَاب الْعتْق فِي مرض الْمَوْت
وَمن أعتق فِي مَرضه عبدا أَو بَاعَ وحابى أَو وهب فَذَلِك كُله جَائِز وَهُوَ مُعْتَبر من الثُّلُث وَيضْرب بِهِ مَعَ أَصْحَاب الْوَصَايَا وَإِن حابى ثمَّ أعتق وضاق الثُّلُث عَنْهُمَا فالمحاباة أولى عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَمن أعتق ثمَّ حابى فهما سَوَاء وَقَالا الْعتْق أولى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمن أوصى بِأَن يعْتق عَنهُ بِهَذِهِ الْمِائَة عبد فَهَلَك مِنْهَا دِرْهَم لم يعْتق عَنهُ بِمَا بَقِي عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَإِن كَانَت وَصيته بِحجَّة يحجّ عَنهُ بِمَا بَقِي من حَيْثُ يبلغ وَإِن لم يهْلك مِنْهَا وَبَقِي شَيْء من الْحجَّة يرد على الْوَرَثَة وَقَالا يعْتق عَنهُ بِمَا بَقِي وَمن ترك ابْنَيْنِ وَمِائَة دِرْهَم وعبدا قِيمَته مائَة دِرْهَم وَقد كَانَ أعْتقهُ فِي مَرضه فَأجَاز الوارثان ذَلِك لم يسع فِي شَيْء وَمن أوصى بِعِتْق عَبده ثمَّ مَاتَ فجنى جِنَايَة وَدفع بهَا بطلت الْوَصِيَّة وَمن أوصى بِثلث مَاله لآخر فَأقر الْمُوصى لَهُ الوراث أَن الْمَيِّت أعتق هَذَا العَبْد فَقَالَ الْمُوصى لَهُ أعْتقهُ فِي الصِّحَّة وَقَالَ الْوَارِث أعْتقهُ فِي الْمَرَض فَالْقَوْل قَول الْوَارِث وَلَا شَيْء للْمُوصى بِهِ إِلَّا أَن يفضل من الثُّلُث شَيْء أَو تقوم لَهُ الْبَيِّنَة أَن الْعتْق فِي الصِّحَّة وَمن ترك عبدا فَقَالَ للْوَارِث أعتقني أَبوك فِي الصِّحَّة وَقَالَ رجل لي على أَبِيك ألف دِرْهَم فَقَالَ صدقتما فَإِن العَبْد يسْعَى فِي قِيمَته عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يعْتق وَلَا يسْعَى فِي شَيْء
فصل
وَمن أوصى بوصايا من حُقُوق الله تَعَالَى قدمت الْفَرَائِض مِنْهَا قدمهَا الْمُوصي أَو أَخّرهَا مثل الْحَج وَالزَّكَاة وَالْكَفَّارَات فَإِن تَسَاوَت فِي الْقُوَّة بدىء بِمَا قدمه الْمُوصى إِذا ضَاقَ عَنْهَا الثُّلُث وَمَا لَيْسَ بِوَاجِب قدم مِنْهُ مَا قدمه الْمُوصي وَمن أوصى بِحجَّة الْإِسْلَام أحجوا عَنهُ رجلا من بَلَده يحجّ رَاكِبًا فَإِن لم تبلغ الْوَصِيَّة النَّفَقَة أحجوا عَنهُ من حَيْثُ تبلغ وَمن خرج من بَلَده حَاجا فَمَاتَ فِي الطَّرِيق وَأوصى أَن يحجّ عَنهُ يحجّ عَنهُ من بَلَده
بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم
وَمن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا هم الملاصقون
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir