مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
30
فَيغسل حَتَّى يرى أَن المَاء قد وصل إِلَى مَا يَلِي التخت مِنْهُ ثمَّ يجلسه ويسنده إِلَيْهِ وَيمْسَح بَطْنه مسحا رَفِيقًا فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء غسله وَلَا يُعِيد غسله وَلَا وضوءه ثمَّ ينشفه بِثَوْب ويجعله فِي أَكْفَانه وَيجْعَل الحنوط على راسه ولحيته والكافور على مساجده وَلَا يسرح شعر الْمَيِّت وَلَا لحيته وَلَا يقص ظفره وَلَا شعره
فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة وَإِذا أَرَادوا لف الْكَفَن ابتدأوا بجانبه الْأَيْسَر فلفوه عَلَيْهِ ثمَّ بالأيمن وَإِن خَافُوا أَن ينتشر الْكَفَن عَنهُ عقدوه بِخرقَة وتكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب درع وَإِزَار وخمار ولفافة وخرقة ترْبط فَوق ثدييها وَإِن اقتصروا على ثَلَاثَة أَثوَاب جَازَ وَيكرهُ أقل من ذَلِك وَفِي الرجل يكره الِاقْتِصَار على ثوب وَاحِد إِلَّا فِي حَالَة الضَّرُورَة وتلبس الْمَرْأَة الدرْع أَولا ثمَّ يَجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ الْإِزَار تَحت اللفافة وتجمر الأكفان قبل أَن يدرج فِيهَا الْمَيِّت وترا
فصل فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت
وَأولى النَّاس بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت السُّلْطَان إِن حضر فَإِن لم يحضر فَالْقَاضِي فَإِن لم يحضر فَيُسْتَحَب تَقْدِيم إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ والأولياء على التَّرْتِيب الْمَذْكُور فِي النِّكَاح فَإِن صلى غير الْوَلِيّ أَو السُّلْطَان أعَاد الْوَلِيّ وَإِن صلى الْوَلِيّ لم يجز لأحد أَن يُصَلِّي بعده وَأَن دفن الْمَيِّت وَلم يصل عَلَيْهِ صلى على قَبره وَيصلى عَلَيْهِ قبل أَن يتفسخ وَالصَّلَاة أَن يكبر تَكْبِيرَة يحمد الله عقيبها ثمَّ يكبر تَكْبِيرَة يصلى فِيهَا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يكبر تَكْبِيرَة يَدْعُو فِيهَا لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين ثمَّ يكبر الرَّابِعَة وَيسلم لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كبر أَرْبعا فِي آخر صَلَاة صلاهَا فنسخت مَا قبلهَا وَلَو كبر الإِمَام خمْسا لم يُتَابِعه الْمُؤْتَم وَلَو كبرالإمام تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين لَا يكبر الْآتِي حَتَّى يكبر أُخْرَى بعد حُضُوره وَيقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر فَإِن صلوا على جَنَازَة ركبانا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
30
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir