مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
31
أجزأهم وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة وَلَا يصلى على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة سمي وَغسل وَصلي عَلَيْهِ وَإِن لم يستهل أدرج فِي خرقَة وَيصلى عَلَيْهِ وَإِذا سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ وَمَات لم يصل عَلَيْهِ إِلَّا أَن يقر بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يعقل أَو يسلم أحد أَبَوَيْهِ وَإِن لم يسب مَعَه أحد أَبَوَيْهِ صلي عَلَيْهِ وَإِذا مَاتَ الْكَافِر وَله ولي مُسلم فَإِنَّهُ يغسلهُ ويكفنه ويدفنه
فصل فِي حمل الْجِنَازَة
وَإِذا حملُوا الْمَيِّت على سَرِيره أخذُوا بقوائمه الْأَرْبَع ويمشون بِهِ مُسْرِعين دون الخبب وَإِذا بلغُوا إِلَى قَبره يكره أَن يجلسوا قبل أَن يوضع عَن أَعْنَاق الرِّجَال
فصل فِي الدّفن
ويحفر الْقَبْر ويلحد وَيدخل الْمَيِّت مِمَّا يَلِي الْقبْلَة فَإِذا وضع فِي لحده يَقُول وَاضعه باسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة وَتحل الْعقْدَة ويسوى اللَّبن على اللَّحْد ويسجى قبر الْمَرْأَة بِثَوْب حَتَّى يَجْعَل اللَّبن على اللَّحْد وَلَا يسجى قبر الرجل وَيكرهُ الْآجر والخشب وَلَا بَأْس بالقصب ثمَّ يهال التُّرَاب ويسنم الْقَبْر وَلَا يسطح
بَاب الشَّهِيد
الشَّهِيد من قَتله الْمُشْركُونَ أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله الْمُسلمُونَ ظلما وَلم يجب بقتْله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل وَمن قَتله أهل الْحَرْب أَو أهل الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق فَبِأَي شَيْء قَتَلُوهُ لم يغسل وَإِذا اسْتشْهد الْجنب غسل عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يغسل وَلَا يغسل عَن الشَّهِيد دَمه وَلَا ينْزع عَنهُ ثِيَابه وَينْزع عَنهُ الفرو والحشو والقلنسوة وَالسِّلَاح والخف وَيزِيدُونَ وينقصون مَا شَاءُوا وَمن ارتث غسل والارتثاث أَن يَأْكُل أَو يشرب أَو ينَام أَو يداوى أَو ينْقل من المعركة حَيا وَلَو بَقِي حَيا حَتَّى مضى وَقت صَلَاة وَهُوَ يعقل فَهُوَ مرتث وَمن وجد قَتِيلا فِي الْمصر غسل إِلَّا إِذا علم أَنه قتل بحديدة ظلما وَمن قتل فِي حد أَو قصاص غسل وَصلي عَلَيْهِ وَمن قتل من الْبُغَاة أَو قطاع الطَّرِيق لم يصل عَلَيْهِ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
31
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir