مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
58
= كتاب النِّكَاح
النِّكَاح ينْعَقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول بلفظين يعبر بهما عَن الْمَاضِي وَينْعَقد بلفظين يعبر بِأَحَدِهِمَا عَن الْمَاضِي وبالآخر عَن الْمُسْتَقْبل مثل أَن يَقُول زَوجنِي فَيَقُول زَوجتك وَينْعَقد بِلَفْظ النِّكَاح وَالتَّزْوِيج وَالْهِبَة وَالتَّمْلِيك وَالصَّدَََقَة وَينْعَقد بِلَفْظ البيع وَلَا ينْعَقد بِلَفْظَة الْإِجَارَة وَالْإِبَاحَة والإحلال والإعارة وَالْوَصِيَّة وَلَا ينْعَقد نِكَاح الْمُسلمين إِلَّا بِحُضُور شَاهِدين حُرَّيْنِ عاقلين بالغين مُسلمين رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولًا كَانُوا أَو غير عدُول أَو محدودين فِي الْقَذْف وَإِن تزوج مُسلم ذِمِّيَّة بِشَهَادَة ذميين جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر لَا يجوز وَمن أَمر رجلا بِأَن يُزَوّج ابْنَته الصَّغِيرَة فَزَوجهَا وَالْأَب حَاضر بِشَهَادَة رجل وَاحِد سواهُمَا جَازَ النِّكَاح وَإِن كَانَ الْأَب غَائِبا لم يجز
فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
لَا يحل للرجل أَن يتَزَوَّج بِأُمِّهِ وَلَا بجداته من قبل الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا ببنته وَلَا ببنت وَلَده وَإِن سفلت وَلَا بأخته وَلَا ببنات أُخْته وَلَا ببنات أَخِيه وَلَا بعمته وَلَا بخالته وَلَا بِأم امْرَأَته الَّتِي دخل بهَا أَو لم يدْخل وَلَا ببنت امْرَأَته الَّتِي دخل بهَا سَوَاء كَانَت فِي حجره أَو فِي حجر غَيره وَلَا بِامْرَأَة أَبِيه وأجداده وَلَا بِامْرَأَة ابْنه وَبني أَوْلَاده وَلَا بِأُمِّهِ من الرضَاعَة وَلَا بأخته من الرضَاعَة وَلَا يجمع بَين أُخْتَيْنِ نِكَاحا وَلَا يملك يَمِين وَطْء فَإِن تزوج أُخْت أمه وَله قد وَطئهَا صَحَّ النِّكَاح وَلَا يطَأ الْأمة وَإِن كَانَ لم يطَأ الْمَنْكُوحَة فَإِن تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدتين وَلَا يدْرِي أَيَّتهمَا أولى فرق بَينه وَبَينهمَا وَلَهُمَا نصف الْمهْر وَلَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها أَو خَالَتهَا أَو ابْنة أَخِيهَا أَو ابْنة أُخْتهَا وَلَا يجمع بَين امْرَأتَيْنِ لَو كَانَت إِحْدَاهمَا رجلا لم يجز لَهُ أَن يتَزَوَّج بِالْأُخْرَى وَلَا بَأْس بِأَن يجمع بَين امْرَأَة وَبنت زوج كَانَ لَهَا من قبل وَمن زنى بِامْرَأَة حرمت عَلَيْهِ أمهَا وبنتها وَمن مسته امْرَأَة بِشَهْوَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
58
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir