مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
59
حرمت عَلَيْهِ أمهَا وابنتها وَإِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا أَو رَجْعِيًا لم يجز لَهُ أَن يتَزَوَّج بأختها حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَلَا يتَزَوَّج الْمولى أمته وَلَا الْمَرْأَة عَبدهَا وَيجوز تزوج الكتابيات وَلَا يجوز تزوج المجوسيات وَلَا الوثنيات وَيجوز تزوج الصابئيات إِن كَانُوا يُؤمنُونَ بدين نَبِي ويقرون بِكِتَاب وَإِن كَانُوا يعْبدُونَ الْكَوَاكِب وَلَا كتاب لَهُم لم تجز مناكحتهم وَيجوز للْمحرمِ والمحرمة أَن يتزوجا فِي حَالَة الْإِحْرَام وَيجوز تزوج الْأمة مسلمة كَانَت أَو كِتَابِيَّة وَلَا يتَزَوَّج أمة على حرَّة وَيجوز تزوج الْحرَّة عَلَيْهَا فَإِن تزوج أمة على حرَّة فِي عدَّة من طَلَاق بَائِن أَو ثَلَاث لم يجز عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَيجوز عِنْدهمَا وللحر أَن يتَزَوَّج أَرْبعا من الْحَرَائِر وَالْإِمَاء وَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج أَكثر من ذَلِك وَلَا يجوز للْعَبد أَن يتَزَوَّج أَكثر من اثْنَتَيْنِ فَإِن طلق الْحر إِحْدَى الْأَرْبَع طَلَاقا بَائِنا لم يجز لَهُ أَن يتَزَوَّج رَابِعَة حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَإِن تزوج حُبْلَى من زنى جَازَ النِّكَاح وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا وَإِن كَانَ الْحمل ثَابت النّسَب فَالنِّكَاح بَاطِل بِالْإِجْمَاع فَإِن تزوج حَامِلا من السَّبي فَالنِّكَاح فَاسد وَإِن زوج أم وَلَده وَهِي حَامِل مِنْهُ فَالنِّكَاح بَاطِل وَمن وطىء جَارِيَته ثمَّ زَوجهَا جَازَ النِّكَاح وَإِذا جَازَ النِّكَاح فَللزَّوْج أَن يَطَأهَا قبل الِاسْتِبْرَاء وَكَذَا إِذا رأى امْرَأَة تَزني فَتَزَوجهَا حل لَهُ أَن يَطَأهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا عِنْدهمَا وَقَالَ مُحَمَّد لَا أحب لَهُ أَن يَطَأهَا مالم يَسْتَبْرِئهَا وَنِكَاح الْمُتْعَة بَاطِل وَالنِّكَاح الْمُؤَقت بَاطِل وَمن تزوج امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة وَاحِدَة وإحداهما لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا صَحَّ نِكَاح الَّتِي يحل نِكَاحهَا وَبَطل نِكَاح الْأُخْرَى وَمن ادَّعَت عَلَيْهِ امْرَأَة أَنه تزَوجهَا وأقامت بَيِّنَة فَجَعلهَا القَاضِي امْرَأَته وَلم يكن تزَوجهَا وسعهَا الْمقَام مَعَه وَأَن تَدعه يُجَامِعهَا
بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء
وَينْعَقد نِكَاح الْحرَّة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة بِرِضَاهَا وَإِن لم يعْقد عَلَيْهَا ولي بكرا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
59
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir