مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
60
كَانَت ثَيِّبًا أَو بكرا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَا ينْعَقد إِلَّا بولِي وَعند مُحَمَّد ينْعَقد مَوْقُوفا وَلَا يجوز للْوَلِيّ إِجْبَار الْبكر الْبَالِغَة على النِّكَاح فَإِذا استأذنها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ أَو ضحِكت فَهُوَ إِذن وَإِن فعل هَذَا غير الْوَلِيّ أَو ولي غَيره أولى مِنْهُ لم يكن رضَا حَتَّى تَتَكَلَّم بِهِ وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَة الْمهْر وَلَو زَوجهَا فبلغها الْخَبَر فَسَكَتَتْ فَهُوَ على مَا ذكرنَا وَلَو اسْتَأْذن الثّيّب فَلَا بُد من رِضَاهَا بالْقَوْل وَإِذا زَالَت بَكَارَتهَا بوثبة أَو حَيْضَة أَو جِرَاحَة أَو تعنيس فَهِيَ فِي حكم الْأَبْكَار وَلَو زَالَت بزنى فَهِيَ كَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَإِذا قَالَ الزَّوْج بلغك النِّكَاح فَسكت وَقَالَ ترددت فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن أَقَامَ الزَّوْج الْبَيِّنَة على سكُوتهَا ثَبت النِّكَاح وَيجوز نِكَاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة إِذا زَوجهمَا الْوَلِيّ بكرا كَانَت الصَّغِيرَة أَو ثَيِّبًا وَالْوَلِيّ هُوَ الْعصبَة فَإِن زَوجهمَا الْأَب أَو الْجد فَلَا خِيَار لَهما بعد بلوغهما وَإِن زَوجهمَا غير الْأَب وَالْجد فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا الْخِيَار إِذا بلغ إِن شَاءَ أَقَامَ على النِّكَاح وَإِن شَاءَ فسخ وَيشْتَرط فِيهِ الْقَضَاء ثمَّ عِنْدهمَا إِذا بلغت الصَّغِيرَة وَقد علمت بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رضَا وَإِن لم تعلم بِالنِّكَاحِ فلهَا الْخِيَار حَتَّى تعلم فتسكت ثمَّ خِيَار الْبكر يبطل السُّكُوت وَلَا يبطل خِيَار الْغُلَام مالم يقل رضيت أَو يَجِيء مِنْهُ مَا يعلم أَنه رضَا وَكَذَلِكَ الْجَارِيَة إِذا دخل بهَا الزَّوْج قبل الْبلُوغ وخيارالبلوغ فِي حق الْبكر لَا يَمْتَد إِلَى آخر الْمجْلس وَلَا يبطل بِالْقيامِ فِي حق الثّيّب والغلام ثمَّ الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ لَيست بِطَلَاق فَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل الْبلُوغ وَرثهُ الآخر وَلَا ولَايَة لعبد وَلَا صَغِير وَلَا مَجْنُون وَلَا لكَافِر على مُسلم ولغير الْعَصَبَات من الآقارب ولَايَة التَّزْوِيج عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَمن لَا ولي لَهَا أذا زَوجهَا مَوْلَاهَا الَّذِي أعْتقهَا جَازَ وَإِذا عدم الْأَوْلِيَاء فالولاية إِلَى الإِمَام وَالْحَاكِم فَإِذا غَابَ الْوَلِيّ الْأَقْرَب غيبَة مُنْقَطِعَة جَازَ لمن هُوَ أبعد مِنْهُ أَن يُزَوّج والغيبة المنقطعة أَن يكون فِي بلد لَا تصل إِلَيْهِ القوافل فِي السّنة إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَإِذا اجْتمع فِي الْمَجْنُونَة أَبوهَا وَابْنهَا فالولي فِي إنكاحها ابْنهَا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله أَبوهَا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
60
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir