مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
66
فَإِن أسلم فَهِيَ امْرَأَته وَإِن أَبى فرق بَينهمَا وَكَانَ ذَلِك طَلَاقا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَإِن اسْلَمْ الزَّوْج وَتَحْته مَجُوسِيَّة عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَإِن أسلمت فَهِيَ امْرَأَته وَإِن أَبَت فرق القَاضِي بَينهمَا وَلم تكن الْفرْقَة بَينهمَا طَلَاقا ثمَّ إِذا فرق القَاضِي بَينهمَا بإبائها فلهَا الْمهْر إِن كَانَ دخل بهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا مهر لَهَا وَإِذا أسلمت الْمَرْأَة فِي دَار الْحَرْب وَزوجهَا كَافِر أَو أسلم الْحَرْبِيّ وَتَحْته مَجُوسِيَّة لم تقع الْفرْقَة عَلَيْهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض ثمَّ تبين من زَوجهَا وَإِذا أسلم زوج الْكِتَابِيَّة فهما على نِكَاحهمَا وَإِذا خرج أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا من دَار الْحَرْب مُسلما وَقعت الْبَيْنُونَة بَينهمَا وَلَو سبي أحد الزَّوْجَيْنِ وَقعت الْبَيْنُونَة بَينهمَا بِغَيْر طَلَاق وَإِن سبيا مَعًا لم تقع الْبَيْنُونَة وَإِذا خرجت الْمَرْأَة إِلَيْنَا مهاجرة جَازَ لَهَا أَن تتَزَوَّج وَلَا عدَّة عَلَيْهَا وَإِن كَانَت حَامِلا لم تتَزَوَّج حَتَّى تضع حملهَا وَإِذا ارْتَدَّ أحد الزَّوْجَيْنِ عَن الْإِسْلَام وَقعت الْفرْقَة بِغَيْر طَلَاق ثمَّ إِن كَانَ الزَّوْج هُوَ الْمُرْتَد فلهَا كل الْمهْر إِن دخل بهَا وَنصف الْمهْر إِن لم يدْخل بهَا وَإِن كَانَت هِيَ الْمُرْتَدَّة فلهَا كل الْمهْر إِن دخل بهَا وَإِن لم يدْخل بهَا فَلَا مهر لَهَا وَلَا نَفَقَة وَإِذا ارتدا مَعًا ثمَّ أسلما مَعًا فهما على نِكَاحهمَا
بَاب الْقسم
وَإِذا كَانَ لرجل امْرَأَتَانِ حرتان فَعَلَيهِ أَن يعدل بَينهمَا فِي الْقسم بكرين كَانَتَا أَو ثيبين أَو إِحْدَاهمَا بكرا وَالْأُخْرَى ثَيِّبًا وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا حرَّة وَالْأُخْرَى أمة فللحرة الثُّلُثَانِ من الْقسم وللأمة الثُّلُث وَلَا حق لَهُنَّ فِي الْقسم حَالَة السفرفيسافر الزَّوْج بِمن شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْأولَى أَن يقرع بَينهُنَّ فيسافر بِمن خرجت قرعتها وَإِن رضيت إِحْدَى الزَّوْجَات بترك قسمهَا لصاحبتها جَازَ وَلها أَن ترجع فِي ذَلِك = كتاب الرَّضَاع
قَلِيل الرَّضَاع وَكَثِيره سَوَاء إِذا حصل فِي مُدَّة الرَّضَاع تعلق بِهِ التَّحْرِيم ثمَّ مُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا عِنْد ابي حنيفَة وَقَالا سنتَانِ وَإِذا مَضَت مُدَّة الرَّضَاع
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
66
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir