مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
67
لم يتَعَلَّق بِالرّضَاعِ تَحْرِيم وَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب إِلَّا أم أُخْته من الرَّضَاع فَإِنَّهُ يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج أم أُخْته من النّسَب وَيجوز أَن يتَزَوَّج أُخْت ابْنه من الرَّضَاع وَلَا يجوز ذَلِك من النّسَب وَامْرَأَة أَبِيه أَو امْرَأَة ابْنه من الرَّضَاع لَا يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا كَمَا يجوز ذَلِك النّسَب وَابْن الْفَحْل يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَهُوَ أَن ترْضع الْمَرْأَة صبية فَتحرم هَذِه الصبية على زَوجهَا وعَلى آبَائِهِ وأبنائه وَيصير الزَّوْج الَّذِي نزل لَهَا مِنْهُ اللَّبن أَبَا للمرضعة وَيجوز أَن يتَزَوَّج الرجل بأخت أَخِيه من الرَّضَاع وكل صبيين اجْتمعَا على ثدي امْرَأَة وَاحِدَة لم يجز لأَحَدهمَا أَن يتَزَوَّج بِالْأُخْرَى وَلَا يتَزَوَّج الْمُرضعَة أحد من ولد الَّتِي أرضعت وَلَا ولد وَلَدهَا وَلَا يتَزَوَّج الصَّبِي الْمُرْضع أُخْت زوج الْمُرضعَة وَإِذا اخْتَلَط اللَّبن بِالْمَاءِ وَاللَّبن هُوَ الْغَالِب تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِن غلب المَاء لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَإِن اخْتَلَط بِالطَّعَامِ لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَإِن اخْتَلَط بالدواء وَاللَّبن غَالب تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا اخْتَلَط اللَّبن بِلَبن الشَّاة وَهُوَ الْغَالِب تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِن غلب لبن الشَّاة لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا اخْتَلَط لبن امْرَأتَيْنِ تعلق التَّحْرِيم بأغلبهما عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر يتَعَلَّق التَّحْرِيم بهما وَإِذا نزل للبكر لبن فأرضعت صَبيا تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا حلب لبن الْمَرْأَة بعد مَوتهَا فأوجر الصَّبِي تعلق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا احتقن الصَّبِي بِاللَّبنِ لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا نزل للرجل لبن فأرضع بِهِ صَبيا لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا شرب صبيان من لبن شَاة لم يتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيم وَإِذا تزوج الرجل صَغِيرَة وكبيرة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا على الزَّوْج ثمَّ إِن لم يدْخل بالكبيرة فَلَا مهر لَهَا وللصغيرة نصف الْمهْر وَيرجع بِهِ الزَّوْج على الْكَبِيرَة إِن كَانَت تَعَمّدت بِهِ الْفساد وَإِن لم تتعمد فَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَإِن علمت بِأَن الصَّغِيرَة امْرَأَته وَلَا تقبل فِي الرَّضَاع شَهَادَة النِّسَاء منفردات وَإِنَّمَا تثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
67
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir