مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
88
بَاب الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ وَإِذا وَقعت الْفرْقَة بَين الزَّوْجَيْنِ فالأم أَحَق بِالْوَلَدِ وَالنَّفقَة على الْأَب ولاتجبر الْأُم عَلَيْهِ فَإِن لم تكن لَهُ أم فَأم الْأُم أولى من أم الْأَب وَإِن بَعدت فَإِن لم تكن أم الْأُم فَأم الْأَب أولى من الْأَخَوَات فَإِن لم تكن لَهُ جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات وَتقدم الْأُخْت لأَب وَأم ثمَّ الْأُخْت من الْأُم ثمَّ الْأُخْت من الْأَب ثمَّ الخالات أولى من العمات وينزلن كَمَا نزلنَا الْأَخَوَات ثمَّ العمات ينزلن كَذَلِك وكل من تزوجت من هَؤُلَاءِ يسْقط حَقّهَا إِلَّا الْجدّة إِذا كَانَ زَوجهَا الْجد وَكَذَلِكَ كل زوج هُوَ ذُو رحم محرم مِنْهُ وَمن سقط حَقّهَا بالتزوج يعود إِذا ارْتَفَعت الزَّوْجِيَّة فَإِن لم تكن للصَّبِيّ امْرَأَة من أَهله فاختصم فِيهِ الرِّجَال فأولاهم أقربهم تعصيبا وَالأُم وَالْجدّة أَحَق بالغلام حَتَّى يَأْكُل وَحده وَيشْرب وَحده ويلبس وَحده ويستنجي وَحده وَفِي الْجَامِع الصَّغِير حَتَّى يَسْتَغْنِي فيأكل وَحده وَيشْرب وَحده ويلبس وَحده وَالأُم وَالْجدّة أَحَق بالجارية حَتَّى تحيض وَمن سوى الْأُم وَالْجدّة أَحَق بالجارية حَتَّى تبلغ حدا تشْتَهي وَفِي الْجَامِع الصَّغِير حَتَّى تَسْتَغْنِي وَالْأمة إِذا أعْتقهَا مَوْلَاهَا وَأم الْوَلَد أذا أعتقت كَالْحرَّةِ فِي حق الْوَلَد وَلَيْسَ لَهما قبل الْعتْق حق فِي الْوَلَد لعجزهما والذمية أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسلم مَا لم يعقل الْأَدْيَان أَو يخف أَن يألف الْكفْر وَلَا خِيَار للغلام وَالْجَارِيَة
فصل
وَإِذا ارادت الْمُطلقَة أَن تخرج بِوَلَدِهَا من الْمصر فَلَيْسَ لَهَا ذَلِك إِلَّا أَن تخرج بِهِ إِلَى وطنها وَقد كَانَ الزَّوْج تزَوجهَا فِيهِ
بَاب النَّفَقَة
النَّفَقَة وَاجِبَة للزَّوْجَة على زَوجهَا مسلمة كَانَت أَو كَافِرَة إِذا سلمت نَفسهَا إِلَى منزله فَعَلَيهِ نَفَقَتهَا وكسوتها وسكناها وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا جَمِيعًا وَإِن امْتنعت من تَسْلِيم نَفسهَا حَتَّى يُعْطِيهَا مهرهَا فلهَا النَّفَقَة وَإِن نشزت فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى تعود إِلَى منزله
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir