مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
89
وَإِن كَانَت صَغِيرَة لَا يسْتَمْتع بهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا وَإِن كَانَ الزَّوْج صَغِيرا لَا يقدر على الْوَطْء وَهِي كَبِيرَة فلهَا النَّفَقَة من مَاله وَإِذا حبست الْمَرْأَة فِي دين فَلَا نَفَقَة لَهَا فَإِن مَرضت فِي منزل الزَّوْج فلهَا النَّفَقَة ويفرض على الزَّوْج النَّفَقَة إِذا كَانَ مُوسِرًا وَنَفَقَة خَادِمهَا وَلَا يفْرض لأكْثر من نَفَقَة خَادِم وَاحِد وَمن أعْسر بِنَفَقَة امْرَأَته لم يفرق بَينهمَا وَيُقَال لَهَا استديني عَلَيْهِ وَإِذا قضى لَهَا بِنَفَقَة الْإِعْسَار ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة الْمُوسر وَإِذا مَضَت مُدَّة لم ينْفق الزَّوْج عَلَيْهَا وطالبته بذلك فَلَا شَيْء لَهَا إِلَّا أَن يكون القَاضِي فرض لَهَا النَّفَقَة أَو صالحت الزَّوْج على مِقْدَار نَفَقَتهَا فَيَقْضِي لَهَا بِنَفَقَة مَا مضى وَإِن مَاتَ الزَّوْج بَعْدَمَا قضى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمضى شهور سَقَطت النَّفَقَة وَإِن أسلفها نَفَقَة السّنة ثمَّ مَاتَ لم يسرتجع مِنْهَا شَيْء وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يحْتَسب لَهَا نَفَقَة مَا مضى وَمَا بَقِي فَهُوَ للزَّوْج وَإِذا تزوج العَبْد حرَّة فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهَا وَإِن تزوج الْحر أمة فبوأها مَوْلَاهَا مَعَه منزلا فَعَلَيهِ النَّفَقَة وَإِن لم يبوئها فَلَا نَفَقَة لَهَا
فصل
وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي دَار مُفْردَة لَيْسَ فِيهَا أحد من أَهله إِلَّا أَن تخْتَار ذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ ولد من غَيرهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يسكنهُ مَعهَا وَله أَن يمْنَع والديها وَوَلدهَا من غَيره وَأَهْلهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا وَلَا يمنعهُم من النّظر إِلَيْهَا وكلامها فِي أَي وَقت اخْتَارُوا وَإِذا غَابَ الرجل وَله مَال فِي يَد رجل يعْتَرف بِهِ وبالزوجية فرض القَاضِي فِي ذَلِك المَال نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وَولده الصغار ووالديه وَكَذَا إِذا علم القَاضِي ذَلِك وَلَا يعْتَرف بِهِ وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا وَلَا يقْضِي ينفقة فِي مَال غَائِب إِلَّا لهَؤُلَاء
فصل
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته فلهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى فِي عدتهَا رَجْعِيًا كَانَ أَو بَائِنا وَلَا نقفة للمتوفى عَنْهَا زَوجهَا وكل فرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة بِمَعْصِيَة مثل الرِّدَّة وتقبيل ابْن الزَّوْج فَلَا نَفَقَة لَهَا وَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ارْتَدَّت وَالْعِيَاذ بِاللَّه سَقَطت نَفَقَتهَا وَإِن مكنت ابْن زَوجهَا من نَفسهَا فلهَا النَّفَقَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
89
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir