مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
91
= كتاب الْعتْق
الْإِعْتَاق تصرف مَنْدُوب إِلَيْهِ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا مُسلم أعتق مُؤمنا أعتق الله تَعَالَى بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار الْعتْق يَصح من الْحر الْبَالِغ فِي ملكه وَإِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَو أمته أَنْت حر أَو مُعتق أَو عَتيق أَو مُحَرر أَو قد حررتك أَو قد أَعتَقتك فقد عتق نوى بِهِ الْعتْق أَو لم ينْو وَلَو قَالَ عنيت بِهِ الْإِخْبَار الْبَاطِل أَو أَنه حر من الْعَمَل صدق ديانَة وَلَا يدين قَضَاء وَلَو قَالَ لَهُ يَا حر يَا عَتيق يعْتق وَكَذَا لَو قَالَ رَأسك حر أَو وَجهك أَو رقبتك أَو بدنك أَو قَالَ لأمته فرجك حر وَإِن إضافه إِلَى جُزْء شَائِع يَقع فِي ذَلِك الْجُزْء وَلَو قَالَ لَا ملك لي عَلَيْك وَنوى بِهِ الْحُرِّيَّة عتق وَإِن لم ينْو لم يعْتق وَكَذَا كنايات الْعتْق وَلَو قَالَ لَا سُلْطَان لي عَلَيْك وَنوى الْعتْق لم يعْتق وَلَو قَالَ هَذَا ابْني وَثَبت على ذَلِك عتق وَلَو قَالَ هَذَا مولَايَ أَو يَا مولَايَ عتق وَلَو قَالَ يَا أبني أَو يَا أخي لم يعْتق وَلَو قَالَ ياابن لَا يعْتق وَكَذَا إِذا قَالَ يَا بني أَو يَا بنية وَإِن قَالَ لغلام لَا يُولد مثله لمثله هَذَا ابْني عتق عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَإِن قَالَ لأمته أَنْت طَالِق أَو بَائِن أَو تخمري وَنوى بِهِ الْعتْق لم تعْتق وَإِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت مثل الْحر لم يعْتق وَلَو قَالَ مَا أَنْت إِلَّا حر عتق وَلَو قَالَ رَأسك رَأس حر لَا يعْتق وَلَو قَالَ رَأسك رَأس حر عتق
فصل
وَمن ملك ذَا رحم محرم منع عتق عَلَيْهِ وَمن أعتق عبدا لوجه الله تَعَالَى أَو للشَّيْطَان أَو للصنم عتق وَعتق الْمُكْره والسكران وَاقع وَإِن أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاق وَإِذا خرج عبد الْحَرْبِيّ ألينا مُسلما عتق وَإِن أعتق حَامِلا عتق حملهَا تبعا لَهَا وَلَو أعتق الْحمل خَاصَّة عتق دونهَا وَلَو أعتق الْحمل على مَال صَحَّ وَلَا يجب المَال وَولد الآمة من مَوْلَاهَا حر وَوَلدهَا من زَوجهَا مَمْلُوك لسَيِّدهَا وَولد الْحرَّة حر على كل حَال
بَاب العَبْد يعْتق بعضه
وَإِذا أعتق الْمولى بعض عَبده عتق ذَلِك الْقدر وَيسْعَى فِي بَقِيَّة قِيمَته لمَوْلَاهُ عِنْد
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
91
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir