مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
92
أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يعْتق كُله وَإِذا كَانَ العَبْد بَين شَرِيكَيْنِ فَأعتق أَحدهمَا نصِيبه عتق فَإِن كَانَ مُوسِرًا فشريكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ ضمن شَرِيكه قيمَة نصِيبه وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد فَإِن ضمن رَجَعَ الْعتْق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَإِن أعتق أَو استسعى فَالْولَاء بَينهمَا وَإِن كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فالشريك بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَالْوَلَاء بَينهمَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَيْسَ لَهُ إِلَّا الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية مَعَ الْإِعْسَار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَلَو شهد كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ على صَاحبه بِالْعِتْقِ سعى العَبْد لكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصِيبه موسرين كَانَا أَو معسرين عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله إِن كَانَا موسرين فَلَا سِعَايَة عَلَيْهِ وَإِن كَانَا معسرين سعى لَهما وَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا سعى للموسر مِنْهُمَا وَلَا يسْعَى للمعسر مِنْهُمَا وَلَو قَالَ أحد الشَّرِيكَيْنِ إِن لم يدْخل فلَان هَذِه الدَّار غَدا فَهُوَ حر وَقَالَ الآخر إِن دخل فَهُوَ حر فَمضى الْغَد وَلَا يدْرِي أَدخل أم لَا عتق النّصْف وسعى لَهما فِي النّصْف الآخر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد يسْعَى فِي جَمِيع قِيمَته وَلَو حلفا على عَبْدَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا لأَحَدهمَا بِعَيْنِه لم يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذا اشْترى الرّجلَانِ ابْن أَحدهمَا عتق نصيب الْأَب وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ علم الآخر انه ابْن شَرِيكه أَو لم يعلم وَكَذَا إِذا ورثاه وَالشَّرِيك بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق نصِيبه وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَإِن بَدَأَ الْأَجْنَبِيّ فَاشْترى نصفه ثمَّ اشْترى الْأَب نصفه الآخر وَهُوَ مُوسر فالأجنبي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْأَب وَإِن شَاءَ استسعى الابْن فِي نصف قِيمَته وَمن اشْترى نصف ابْنه وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يضمن إِذا كَانَ مُوسِرًا وَإِذا كَانَ العَبْد بَين ثَلَاثَة نفر فدبره أحدهم وَهُوَ مُوسر ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر فأرادوا الضَّمَان فللساكت أَن يضمن الْمُدبر ثلث قِيمَته فناولا يضمن الْمُعْتق وللمدبر أَن يضمن الْمُعْتق ثلث قِيمَته مُدبرا وَلَا يضمنهُ الثُّلُث الَّذِي
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
92
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir