مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
93
ضمن وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا العَبْد كُله للَّذي دبره أول مرّة وَيضمن ثُلثي قِيمَته لشَرِيكه مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَإِذا كَانَت جَارِيَة بَين رجلَيْنِ زعم أَحدهمَا أَنَّهَا أم ولد لصَاحبه وَأنكر ذَلِك الآخر فَهِيَ مَوْقُوفَة يَوْمًا وَيَوْما تخْدم الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا إِن شَاءَ الْمُنكر استسعى الْجَارِيَة فِي نصف قيمتهَا ثمَّ تكون حرَّة لَا سَبِيل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت أم ولد بَينهمَا فَأعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يضمن نصف قيمتهَا
بَاب عتق أحد الْعَبْدَيْنِ
وَمن كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أعبد دخل عَلَيْهِ اثْنَان فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ خرج وَاحِد وَدخل آخر فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ مَاتَ وَلم يبين عتق من الَّذِي أُعِيد عَلَيْهِ القَوْل ثَلَاثَة أرباعة وَنصف كل وَاحِد من الآخرين عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله كَذَلِك إِلَّا فِي العَبْد الآخر فَإِنَّهُ يعْتق ربعه فَإِن كَانَ القَوْل مِنْهُ فِي الْمَرَض قسم الثُّلُث على هَذَا وَلَو كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاق وَهن غير مدخولات بِهن وَمَات الزَّوْج قبل الْبَيَان سقط من مهر الْخَارِجَة ربعه وَمن مهر الثَّابِتَة ثَلَاثَة أثمانه وَمن مهر الدَّاخِلَة ثمنه وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فَبَاعَ أَحدهمَا أَو مَاتَ أَو قا لَهُ أَنْت حر بعد موتِي عتق الآخر وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا وَكَذَا لَو وطىء إِحْدَاهمَا وَلَو قَالَ لأمتيه إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ جَامع إِحْدَاهمَا لم تعْتق الآخرى عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا تعْتق وَمن قَالَ لأمته إِن كَانَ أول ولد تلدينه غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة وَلَا يدْرِي أَيهمَا ولد أَولا عتق نصف الْأُم وَنصف الْجَارِيَة والغلام عبد وَإِذا شهد رجلَانِ على رجل أَنه أعتق أحد عبديه فالشهادة بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله إِلَّا أَن يكون فِي وَصِيَّة وَإِن شهد أَنه طلق إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَت الشَّهَادَة وَيجْبر الزَّوْج على أَن يُطلق إِحْدَاهُنَّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله الشَّهَادَة فِي الْعتْق مثل ذَلِك
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
93
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir