responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 94
بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ
وَمن قَالَ إِذا دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يَوْمئِذٍ حر وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا ثمَّ دخل عتق وَلَو لم يكن قَالَ فِي يَمِينه يَوْمئِذٍ لم يعْتق وَمن قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر فَهُوَ حر وَله جَارِيَة حَامِل فَولدت ذكرا لم يعْتق وَإِن قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ حر بعد غَد أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر بعد غَد وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر ثمَّ جَاءَ بعد غَد عتق الَّذِي فِي ملكه يَوْم حلف وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي وَله مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا آخر فَالَّذِي كَانَ عِنْده وَقت الْيَمين مُدبر وَالْآخر لَيْسَ بمدبر وَإِن مَاتَ عتقا من الثُّلُث
بَاب الْعتْق على جعل وَمن أعتق عَبده على مَال فَقبل العَبْد عتق وَلَو علق عتقه بأَدَاء المَال صَحَّ وَصَارَ مَأْذُونا وَإِن أحضر المَال أجْبرهُ الْحَاكِم على قَبضه وَعتق العَبْد وَمن قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي على ألف دِرْهَم فالقبول بعد الْمَوْت وَمن أعتق عَبده على خدمته أَربع سِنِين فَقبل العَبْد فَعتق ثمَّ مَاتَ من سَاعَته فَعَلَيهِ قيمَة نَفسه فِي مَاله عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ قيمَة خدمته أَربع سِنِين وَمن قَالَ لآخر اعْتِقْ أمتك على ألف دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل فَأَبت أَن تتزوجه فالعتق جَائِز وَلَا شَيْء على الْآمِر وَلَو قَالَ اعْتِقْ أمتك عني على ألف دِرْهَم وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا قسمت الْألف على قيمتهَا وَمهر مثلهَا فَمَا أصَاب الْقيمَة أَدَّاهُ الْآمِر وَمَا أصَاب الْمهْر بَطل عَنهُ
بَاب التَّدْبِير
إِذا قَالَ الْمولى لمملوكه إِذا مت فَأَنت حر أَو أَنْت حر عَن دبر مني أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك فقد صَار مُدبرا ثمَّ لَا يجوز بَيْعه وَلَا هِبته وَلَا إِخْرَاجه عَن ملكه إِلَّا إِلَى الْحُرِّيَّة وللمولى أَن يستخدمه ويؤاجره وَإِن كَانَت أمة وَطئهَا وَله أَن يُزَوّجهَا

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست