responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 123
"الماء" بغلبة الظن "قبل خروج الوقت" المستحب إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد وصوبه فيه وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى "ويجب" أي يلزم "التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء" اتفاقا إذا كان الماء موجودا أو قريبا إذ لاشك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا "ويجب التأخير" عند أبي حنيفة "بالوعد بالثوب" على العاري "أو السقاء" كحبل أو دلو "ما لم يخف القضاء" فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا "ويجب طلب الماء" غلوة بنفسه أو رسوله وهي ثلاثمائة خطوة "إلى مقدار
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "قبل خروج الوقت المستحب" وهو أول النصف الأخير من الوقت في صلاة يندب تأخيرها كما في النهر بحيث يقع الأداء في وقت الاستحباب وقيل إلى آخر وقت الجواز والأول هو الصحيح كما في الجوهرة وعلى الأول فلا يؤخر العصر إلى تغير الشمس وكذا لا يؤخر المغرب عن أول وقتها وقيل لا بأس به إلى قبيل مغيب الشفق وجعله القهستاني قول الأكثر قوله: "إذ لا فائدة الخ" الأظهر في التعليل ما ذكره غيره بقوله ليؤديها بأكمل الطهارتين في أكمل الوقتين اهـ وهو في كلامه تعليل للندب أيضا يعني إنما كان ذلك مندوبا ولم يكن واجبا لأنه لا فائدة فيه إلا الأداء بأكمل الطهارتين فالأداء قبل يكون بطهارة كاملة فليتأمل قوله: "كما فعله الإمام الخ" الضمير للتأخير قوله: "مخالفا لأستاذه حماد" فإنه صلى بالتيمم أول الوقت وأخر الإمام فوجد الماء فصلاها في آخر الوقت قوله: "لتشييع الأعمش" أي توديعه قوله: "أي يلزم" فالوجوب بمعنى الافتراض كما في الذي بعده قوله: "إذا كان الماء موجودا" أي عند الواعد أو قريبا منه دون ميل أما إذا لم يوجد عنده أو كان بعيدا منه ميلا فأكثر فلا يجب التأخير لأن الشارع أباح له التيمم حلبي وهذه العبارة لم نرها لغيره قوله: "ويجب التأخير عند أبي حنيفة" تبع فيه صاحب البرهان والذي في عامة المعتبرات كالخانية والفتح ومنية المصلى وشرحيهما والسراج والبحر وعزاه في الخلاصة إلى الأصل أن التأخير مندوب وعلى ذلك إن لم ينتظر فصلى كذلك أول الوقت جاز قلت وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي قوله: "وقالا يجب التأخير الخ" مبنى الخلاف أن القدرة على ما سوى الماءهل تثبت بالبذل والإباحة قال الإمام لا وإنما تثبت بالملك أو بملك بدله إذا كان يباع وقالا تثبت بها كما تثبت بهما قياسا على الماء وأجمعوا أنه لو قيل له أبحث لك مالي لتحج به لا يجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الملك وهنا القدرة وكذا لو عرض عليه ثمن الماء لا يجب عليه قبوله لأن المال ليس بمبذول أي عادة فيلحقه الذل بقبوله كذا في حاشية الشلبي عن الشيخ يحيى قوله: "ويجب طلب الماء" أي يفترض صرح به قاضيخان وان وجد أحدا وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأل فأخبر بالماء بعد ذلك أعاد وإلا فلا زيلعى والمراد واحد من أهل.

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست