نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 124
أربعمائة خطوة" من جانب ظنه "إلا ظن قربه" برؤية طير أو خضرة أو خير "مع الأمن وإلا" بأن لم يظن أو خاف عدوا "فلا" يطلبه "ويجب" أي يلزم "طلبه" أي الماء "ممن هو معه" لأنه مبذول عادة فلا ذل في طلبه "إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
المكان أو ممن له معرفة به والظاهر ان هذا في غير الظان أما الظان فلا تفصيل في عدم الجواز بالنظر إليه قوله: "أو رسوله" ويكفيه لو أخبره أحد من غير إرسال كما في منية المصلى قوله: "وهي ثلثمائة الخ" كذا في الذخيرة والمغرب والذي في التبيين هي مقدار رمية سهم اهـ وهو الموافق لما في القاموس فإنه قال وكل رمية غلوة اهـ كأنه مأخوذ من قولهم غلا السهم ارتفع في ذهابه وجاوز المدى والمادة تدل على الإرتفاع والظاهر أنه لا خلاف فإن التقدير بالذرعان بيان لمقدار الرمية والتقدير بالغلوة اختاره حافظ الدين في الكنز والأصح أنه يطلبه مقدار ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار كما في البدائع قوله: "إلى مقدار أربعمائة خطوة" لأنها النهاية قوله: "من جانب ظنه" كما في البرهان وأن ظنه في الجهات الأربع وجب الطلب منها على الخلاف وفي السيد انه يقسم الغلوة على الأربع جهات قوله: "أن ظن قربه" وذلك لأن الظن يوجب العمل في العمليات بخلاف الشك فإنه لا يبنى عليه حكم كما في القهستاني وحد القرب أن يظن أن الذي بينه وبين الماء دون ميل ذكره السيد ولو تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت الإعادة عندهما لأن شرط جواز التيمم لم يوجد خلافا لأبي يوسف كذا في السراج ولو أخبره عدل بعدم الماء ولو عند غلبة الظن بالوجود جاز له التيمم بلا خلاف كذا في الحلبي وموضع المسئلة في المفازة أما إذا كان بقرب العمران يجب عليه الطلب مطلقا إتفاقا حتى لو تيمم وصلي ثم ظهر الماء لم تجز صلاته لأن العمر إن لا يخلو عن الماء غالبا والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام وإن لم يغلب على ظنه كما في البدائع والحلبي قوله: "طلبه" أي بالسؤال وقوله ممن هو معه أي مطلقا والتقييد برفيقه أي في بعض الكتب جرى مجرى العادة حموي عن الجندي[1] واعلم أن النقل في هذه المسألة اختلف فعن الهداية وكثير من الكتب أنه لا يجب الطلب أصلا في قول الإمام لأن العجز متحقق والقدرة موهومة إذ الماء من أعز الأشياء في السفر فالظاهر عدم البذل وقالا يلزمه الطلب ولا يجوز له التيمم قبله لأن الماء مبذول عادة ونقل شمس الأئمة في مبسوطه أن لزوم الطلب قول الكل على الظاهر قال الجصاص ولا خلاف بينهم فمراد أبي حنيفة عدم الوجوب إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة على الماء بالإباحة اتفاقا قال في البرهان ولهذا لم يحك في الكافي خلافا وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب طلب الدلو والرشاء كما في النهر عن المعراج قوله: "فلا ذل في طلبه" وقال الحسن لا يجب. [1] قوله الجندي في نسخة البرجندي اهـ مصححه.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 124