نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 145
لجنب ولا حائض وحكم النفساء كالحائض" "و" يحرم بهما "الطواف" بالكعبة وإن صح لأن الطهارة فيه شرط كمال وتحل به من الإحرام ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحدث شاة إلا أن يعاد على الطهارة لشرف البيت ولأن الطواف به مثل الصلاة كما وردت به السنة "و" يحرم بالحيض والنفاس "الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة" لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله صلى الله عليه وسلم: "لك ما فوق الإزار فإن وطئها
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
عموم هذا الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فيحل لهما المكث بالجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" رواه الترمذي وقال حسن غريب وله طرق متعددة قوله: "ويحرم بهما الطواف" ولو نفلا قوله: "لأن الطهارة" أي من الحدثين شرط كمال المعنى إن الصحة لا تتوقف عليها فلا ينافي وجوبها له فلا يفوت الجواز بفوتها كما في البرهان وغيره قال الكمال المنظور إليه بالذات في منع الطواف وجوب الطهارة فيه لا كونه في المسجد حتى لو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف أيضا قوله: "وعلى المحدث" أي في طواف الركن وإلا فصدقة.
قوله: "إلا أن يعاد على الطهارة" أي فلا شيء عليه إذا كانت الإعادة في أيام النحر وإلا وجب دم بتأخيرها عنها قوله: "لشرف البيت" أي لا لكونه في المسجد وهو علة لقوله ويحرم بهما الطواف قال العلامة مسكين إنما ذكر الطواف مع أن المنع عن دخول المسجد يغني عنه دفعا لتوهم أنه لما جاز الوقوف بلا طهارة مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى أو توهم دخول المسجد لضرورة الطواف وقد علمت ما قاله الكمال.
قوله: "والإستمتاع بما تحت السرة" أما السرة وما فوقها فيحل الإستمتاع به بوطء أو غيره ولو بلا حائل وكذا بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما والمحرم هو المباشرة والمس ولو بدون شهوة لا النظر ولو بشهوة لأنه ليس أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة قاله في البحر وبحث فيه صاحب النهر بما لا يتم وكما يحرم عليه الفعل يحرم عليها التمكين وله أن يقبلها ويضاجعها ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو غيرهما إلا إذا توضأت بقصد القربة ولا ينبغي العزل عن فراشها لأنه يشبه فعل اليهود كما في البحر والمذكور في المصنف قولهما وعليه الفتوى وخص محمد التحريم بشعار الدم وهو موضع خروجه كما في الجوهرة وفي شرح التأويلات وبقول محمد نقول ورجحه صاحب الغاية وقد علمت ما به الفتوى ولا يحل للمرأة أن تكتم الحيض عن زوجها ليجامعها بغير علم منه ولا يحل لها أيضا أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها للنهي عنه وإذا أخبرته بالحيض قال بعضهم إن كانت فاسقة لا يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل وقال بعضهم إن كان صدقها ممكنا بأن كانت في أوان الحيض قبل ولو كانت فاسقة.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 145