responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 146
غير مستحل له" يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله وصحح في الخلاصة عدم كفره لأنه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرح به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه "وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل" لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} بتخفيف الطاء فإنه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد خروجا من الخلاف والنفاس كالحيض "ولا يحل" الوطء "إن انقطع" الحيض والنفاس عن المسلمة "لدونه" أي دون الأكثر ولو "لتمام عادتها" إلا بأحد ثلاثة أشياء إما "أن تغتسل" لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها "أو تتيمم" لعذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
وهذا أحوط وأقرب إلى الورع قوله: "يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه" قيل إن كان الدم اسود تصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصفه ويشهد له ما رواه أبو داود وصححه الحاكم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وقيل إن كان في أول الحيض فبدينار وإلا فبنصفه قوله: "وصحح في الخلاصة عدم كفرة" تقدم ما فيه قوله: "وإذا انقطع الدم" ذكر الإنقطاع ليس بشرط بل خرج مخرج العادة أو للمقابلة مع ما بعده حتى لو لم ينقطع فالحكم كذلك كما في المضمرات قوله: "لا كثر الحيض" اللام بمعنى بعد على منوال قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" قوله: "لقوله تعالى الخ" ولأن الحيض لا يزيد على عشرة إنقطع الدم أو لم ينقطع فما زاد يكون إستحاضة لا يمنع الوطء أي فالطهر بعدها متحقق قوله: "لقراءة التشديد" فإنها تقتضي التحريم مطلقا ولو لكثيره والحمل الحاصل بالإجتهاد على العشرة لا يمنع الإحتمال.
قوله: "ولو لتمام عادتها" الأولى حذف ولو لأنه إذا إنقطع لدون العادة وإن زاد على أقله لا يطؤها ولو إغتسلت كما يأتي قريبا قوله: "لأن زمان الغسل في الأقل الخ" اعلم أن زمن الإغتسال معتبر من الحيض في الإنقطاع لأقله ومن الطهر في الإنقطاع لأكثره لئلا تزيد المدة على العشرة وهذا في حق وجوب صلاة وصوم وإنقطاع رجعة وحل تزوج فإذا انقطع لأكثره إنقطعت الرجعة وحل لها التزوج بآخر وإن لم تغتسل بخلاف انقطاعه لأقله فيشترط لذلك الغسل أو ما يقوم مقامه قوله: "وبالغسل خلصت منه" هو مدار العلة فتأخذ حكم الطاهرات من وجوب الصلاة وحل القراءة ومن الأحكام حل الوطء قوله: "وإذا انقطع لدون عادتها" أي وقد تجاوز ثلاثة أيام لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ولكن تصلي وتصوم احتياطا ويجب عليها تأخير الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب ويستحب تأخيره إليه إذا انقطع لتمام العادة قاله في الشرح قوله: "لعذر" أي من الأعذار المبيحة للتيمم.

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست