responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 250
وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به في حديث المسي صلاته وللمواظبة على ذلك كله. وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج وقال إنه الصواب "و" يجب "القعود الأول" في الصحيح ولو كان حكما وهو قعود
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
أورد عليه انه وافقهما في الأصول على أن الزيادة لا تجوز بخبر الواحد على الكتاب وهو قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فإنه تعالى أمر بالركوع والسجود فتعلقت الركنية بالأدنى منهما وخبر الواحد هو حديث صل فإنك لم تصل فكيف جوز الزيادة هنا لهذا الخبر وبهذا حمله ابن الهمام على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف قال في البحر ويؤيده ان هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية اهـ من السيد مختصرا وفي قوله وهو الواجب نظر قوله: "ومقتضى الدليل" وهو الحديث السابق وهو مقتضى المواظبة أيضا قوله: "في القومة" أي من الركوع حتى يستتم قائما قوله: "والجلسة" أي بين السجدتين حتى يستتم قاعدا وأما أصل الرفع إلى قرب القعود ففرض بخلاف الركوع فإن أصل الرفع منه واجب أيضا والفرق أن المقصود من الركوع تحقيق الإنتقال من الركن وهو يحصل من الركوع بدون رفع بخلاف السجود كما في السراج والكافي ومقتضى الدليل أيضا وجوب نفس الجلسة أفاده في الشرح قوله: "والرفع من الركوع" عطف على الإطمئنان فهو واجب قال في الشرع ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين الخ قوله: "للأمر به" أي بالاطمئنان أي الأمر الضمني فإن الأمر منه صلى الله عليه وسلم لمن أساء الصلاة بالإعادة إنما هو لتركه الإطمئنان وذلك يقتضي الأمر به والأمر للوجوب وليس المراد من الحديث البطلان فلا ينهض دليلا لمن احتج به يدل لهذا آخر الحديث حيث قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وإذا انتقصت منه شيئا فقد إنتقصت من صلاتك فقد سماها صلاة والباطلة لا تسمى صلاة وأيضا فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول ركعة حتى أتم ولو كان عدم الطمأنينة مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يجوز المضي في الصلاة وتقريره صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية كذا في البحر وغيره.
قوله: "وإليه ذهب المحقق الخ" واختار الكرخي ان التعديل في القومة والجلسة سنة على قولهما وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض وفي القومة والجلسة لتكميل الواجب ومكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة إظهارا للتفاوت بينهما وهو المشهور وقال الجرجاني ان التعديل عندهما مطلقا سنة قوله: "ويجب القعود الأول" مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض والواجبات والنوافل استحسانا عندهما وهو ظاهر الرواية والأصح وقال محمد وزفر والشافعي هو فرض في النوافل وهو القياس كما في القهستاني وسكت الأنهر قوله: "في الصحيح" واختار الكرخي والطحاوي استنانه وأكثر المشايخ يطلقون عليه إسم السنة إما لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست