responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 251
المسبوق فيما يقضيه. ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا "و" يجب "قراءة التشهد فيه" أي في الأول وقوله "في الصحيح" متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احتراز عن القول بسنتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة "و" يجب "قراءته" أي التشهد "في الجلوس الأخير" أيضا للمواظبة "و" يجب "القيام إلى" الركعة "الثالثة من غير تراخ بعد" قراءة "التشهد" حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة "و" يجب "لفظ السلام" مرتين في اليمين واليسار للمواظبة
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
المؤكدة في معنى الواجب[1] وهذا لا يقتضي رفع الخلاف ولا يرد ما لو سبق الإمام المسافر الحدث واستخلف مقيما حيث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه لأنه لعارض الإستخلاف أفاده السيد ثم ان الأولى حذف قوله في الصحيح لتصريح المصنف به بعد قوله: "ولو كان حكما" فيه إشارة إلى انه أراد بالأول ما ليس بآخر فالمسبوق بثلاث في الرباعية ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخير قاله السيد وفيه أن الأول فرض بمقتضى المتابعة وقول الشرح وهو قعود المسبوق فيما يقضيه يفيد أن الواجب ما انفرد المسبوق بقضائه فقط فليتأمل قوله: "ويجب قراءة التشهد" فيسجد للسهو بترك بعضه ككله كما في الدر قوله: "أي في الأول" المراد به كما سبق ما عدا الأخير على ما فيه فإنه قد يتكرر مرارا قوله: "للمواظبة" علة لقوله ويجب قراءة التشهد قوله: "حتى لو زاد عليه" أي على التشهد قوله: "بمقدار أداء ركن الخ" على الصحيح وبينوه بما إذا قال اللهم صل على محمد ولم يذكره الشرح تباعدا عما يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقوله ساهيا إحترز به عن العمد فإن الصلاة تكون به مكروهة تحريما قوله: "بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو" وقيل يسجد بزيادة حرف قوله: "مرتين" هو الأصح وقيل الثانية سنة كما في الفتح ثم الخروج من الصلاة بسلام واحد عند العامة وقيل بهما كما في مجمع الأنهر فلو إقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم لا يصح عند العامة وقيل إن أدركه بعد التسليمة الأولى قبل الثانية فقد أدرك معه الصلاة كما في السراج واعلم أن السلام واجب للصلاة ذات الركوع والسجود فلا يرد صلاة الجنازة ولا سلام سجود السهو والشكر على القول به حموي وفي ذكر الشكر نظر لأن سجوده لا سلام له كسجود التلاوة وفي الزاهدي ان سلام الجنازة سنة اهـ قوله: "في اليمين واليسار" يشعر أن الإلتفات فيهما واجب للمواظبة والنص بخلافه

[1] وقوله: وهذا لا يقتضي إلخ هكذا في الأصل المطبوع وفي نسخة أخرى وهذه يقتضي بالإثباتولعلها أصوب إذ مقتضى قوله أما لأن وجوبه ثبت بالنسبة اله أن الخلاف أي المعنوي ارتفع وإنما الخلاف في اللفظ والعبارة اللهم إلا أن يكون المراد من نسخة النفي رفع اللفظي فإن ذلك لا يقتضي رفعه تأمل اهـ مصححه.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست