responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 357
يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة خوف فوت الوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم ان ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة بخلاف مقابر غيرهم أفاده في شرح المشكاة وفي زاد الفقير وتكره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر فيه اهـ قال الحلبي لأن الكراهة معللة بالتشبه وهو منتف حينئذ وفي القهستاني عن جنائز المضمرات لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه اهـ قوله: "وأمثالها" هي ما ذكر في الحديث قوله: "في المزبلة" بفتح الميم والباء وضمها لغتان وهي موضع الزبل أي السرقين قال شارح المشكاة ومثله سائر النجاسات اهـ قوله: "والمجزرة" لأنها محل الدماء والأرواث وقيل علة الكراهة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح وهي بفتح الزاي وضمها وكسرها وقال شارح المشكاة الرواية الصحيحة والنسخ المصححة كسر الزاي وهو الذي اقتصر عليه الجوهري يعني وإن جاز غيره أيضا قوله: "وقارعة الطريق" أي الطريق القارعة أي المقروعة بالنعال فإسم الفاعل بمعنى أسم المفعول قوله: "ومعاطن الإبل" المراد هنا فباركها مطلقا والعلة كونها من الشياطين وقال يحيى بن آدم جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقيه ومعنى كونها من الشياطين أن خصالها من خصال الشياطين وفي حديث آخر فإنها خلقت من الشياطين وأوله ابن حبان بأنها خلقت معها والمعاطن في اللغة مواضع الإبل التي تبرك فيها إذا شربت الشربة الأولى ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطشها إلى الحوض فتشرب الشربة الثانية ولا يكون إلا في أيام الحر فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها خلقت بركة" والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزيه كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم فلا تكره الصلاة فيها وتمامه في العيني على البخاري وإذا لم تكن الإبل في معاطنها فقال ابن ملك: تكره الصلاة فيها أيضا لأن هذه المواضع محال النجاسة فإن صلى بغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهرا أو مع السجادة تكره للرائحة الكريهة اهـ وقال شارح المشكاة في قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم" أي فوق السجادة إذا كانت ضرورة أو أن أصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها لذلك اهـ قال وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين ومنها الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط اهـ قلت وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل فتكون مأوى الشياطين كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة قوله: "ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة الخ" عبارة البرهان الحلبي الأولى أن لا يصلي في الحمام الخ.

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست