نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 358
لإطلاق الحديث ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمامي "و" تكره في "أرض الغير بلا رضاه" وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها وإن كانت لكافر صلى في الطريق "و" أداؤها "قريبا من نجاسة" لأن ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها "ومدافعا لأحد الأخبثين" البول والغائط "أو الريح" ولو حدث فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف" "ومع نجاسة غير مائعة" تقدم بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجا من الخلاف "إلا إذا خاف فوت الوقت أو" فوت
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "ولا بأس بالصلاة الخ" لأنه لا نجاسة فيه كذا في قاضيخان ولأنه ليس من الحمام لما مر من الإشتقاق أفاده بعض الحذاق قوله: "وتكره في أرض الغير بلا رضاه" بأن كانت لذمي مطلقا لأنه يأبى أو لمسلم وهي مزروعة أو مكروبة ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة أو كان صاحبها سيء الخلق ولو كان في بيت إنسان الأحسن أن يستأذنه وإلا فلا بأس كما في الفتح وفي مختارات الفتاوى الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين العباد يعاقب كما في الفتاوى الهندية قوله: "صلى فيها" لأن الظاهر أنه يرضى بها لأنه ينال أجرا من غير اكتساب منه ولا أذن في الطريق لأنه حق المسلم والكافر كذا في الشرح قوله: "صلى في الطريق" لأنه لا يرضى بها كذا في البرهان والطريق ليست للكافر على الخصوص كذا في الشرح.
فروع تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الأذن أو أداء الضمان وتكره في الثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيره إذ كل منهما حق الله تعالى والصلاة في الثوب الحرير أخف منها عريانا ولا تكره على الحرير قوله: "ومدافعا لأحد الأخبثين" علة الكراهة المعقولة ما يحصل من تشويش البال وشغل الخاطر لأجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع وقالت الظاهرية انها لا تصح أخذا بظاهر الحديث قوله: "ولو حدث فيها الخ" وحينئذ فيقطع ويتخفف ويستأنف قوله: "وهو حاقن" من الحقن وهو حبس البول كما ذكره العلامة نوح والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح لاتحاد العلة قوله: "تقدم بيانها" وهو ما دون ربع الثوب في المخففة وقدر الدرهم في المغلظة قوله: "خروجا من الخلاف" هذا إنما يظهر علة للقطع لا للكراهة.
قوله: "إلا إذا خاف فوت الوقت" ظاهره أنها تنتفي الكراهة عند ذلك والذي يفيده كلام غيره الكراهة وارتكابها حينئذ من ارتكاب أخف الضررين والذي في الزيلعي ينبغي أن يقطعها إذا كان في الوقت سعة أما إذا ضاق بحيث تفوته الصلاة إذا تخفف وتوضأ فإنه يصلي بهذه الحالة لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء اهـ بالمعنى وحكى أبو سعيد أنه يتخفف
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 358