responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 359
"الجماعة" فحينئذ يصلي بتلك الحالة لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة أو واجبة "وإلا" أي وإن لم يخف الفوت "ندب قطعها" وقضية قوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل" وجوب القطع للإكمال "و" تكره "الصلاة في ثياب بذلة" بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله عنه رجلا فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: الله أحق أن تتزين له "و" تكره وهو "مكشوف الرأس" تكاسلا لترك الوقار "لا للتذليل والتضرع" وقال في التجنيس ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت "و" تكره "بحضرة طعام يميل" طبعه "إليه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم وما في أبي داود "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره" محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن المقصود من الصلاة الخشوع[1] فلا يفوته قوله: "أو فوت الجماعة" قال في الخلاصة إن كان بحال تفوته الجماعة فإن كان بحال يجد جماعة أخرى فإنه يقطع الصلاة ويغسل وإن كان لا يجد أو خاف خروج الوقت يمضي على صلاته اهـ قوله: "وتكره الصلاة في ثياب البذلة" الظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في البحر وفي القهستاني إن الكراهة للفعل في هذه الأشياء أي إيقاع الصلاة فيها إلا الصلاة وفي الجلابي أنها تكره بسبب هذه الأفعال اهـ قوله: "تكاسلا" وان فعله استخفافا كفر نعوذ بالله الحفيظ أفاده الشرح قوله: "ويستحب له ذلك" به علم رد قول من قال إنه عنده قصد ذلك خلاف الأولى قوله: "وعن علي الخ" مما يؤيد الأول كما ان قوله وعن جماعة وقول البغوي يؤيد الثاني قوله: "وتكره بحضرة طعام" أي مباح أما إذا كان للغير ولم يأذن له لا تنكره أقول الظاهر أن عليه أن يتباعد عنه قوله: "يميل طبعه إليه أما إذا كان لا يميل إليه فلا كراهة والحكم في قطعها عند ذلك كالحكم إذا صلى حاملا نجاسة قليلة قوله: "لا صلاة بحضرة طعام" أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام الذي يريد المصلى أكله كذا في الشرح قوله: "محمول على تأخيرها عن وقتها"

[1] قوله فلا يفوته يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها وقد ظهر أن الاستثناء يرجع إلى المسئلتين قبله اهـ.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست