مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
162
وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ) وَكُلٌّ مِنْ الْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنْ الْقَرْنِ إلَى الْقَدَمِ وَالْقَمِيصُ مِنْ الْمَنْكِبَيْنِ إلَى الْقَدَمَيْنِ وَهُوَ بِلَادَ دَخَارِيص وَلَا جَيْبٍ وَلَا كُمَّيْنِ وَلَا يَلُفُّ أَطْرَافَهُ (وَاسْتَحْسَنَ الْعِمَامَةَ) أَيْ اسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُونَ (وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ (دِرْعٌ) وَهُوَ مَا تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الْقَمِيصِ (وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ) وَهُوَ مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ لِرَبْطِ ثَدْيَيْهَا وَكِفَايَتُهُ) أَيْ الْكَفَنِ (لَهُ إزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَلَهَا هُمَا) أَيْ الْإِزَارُ وَاللِّفَافَةُ (وَخِمَارٌ وَضَرُورَتُهُ لَهُمَا مَا يُوجَدُ) مِنْ الْأَثْوَابِ وَإِذَا أَرَادُوا التَّكْفِينَ (يَبْسُطُ اللِّفَافَةَ وَ) يَبْسُطُ (الْإِزَارَ عَلَيْهَا وَيُقَمَّصُ الْمَيِّتُ وَيُوضَعُ عَلَى الْإِزَارِ وَيُلَفُّ يَسَارُهُ) أَيْ الْإِزَارِ (ثُمَّ يَمِينُهُ) كَمَا فِي الْحَيَاةِ (ثُمَّ) تُلَفُّ (اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (تُلْبَسُ الدِّرْعُ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَهُ) أَيْ الدِّرْعِ.
(وَ) يُجْعَلُ (الْخِمَارُ فَوْقَهُ) أَيْ الدِّرْعِ (تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَإِنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ) أَيْ الْكَفَنِ (عُقِدَ) مِنْ طَرَفَيْهِ (الْغَسِيلُ وَالْجَدِيدُ فِيهِ) أَيْ الْكَفَنِ (سَوَاءٌ) لَا رُجْحَانَ لِلثَّانِي (وَلَا بَأْسَ بِالْبَرُودِ وَالْكَتَّانِ وَفِي النِّسَاءِ بِالْحَرِيرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ)
(وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ) تَجِبُ (عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي الزَّوْجِ وَالْأَصَحُّ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ) مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (فَفِي بَيْتِ الْمَالِ صَلَاتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ إنْ أَدَّى الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا أَثِمَ الْكُلُّ
(يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ إلَّا الْبُغَاةَ وَقُطَّاعَ الطَّرِيقِ إذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ) هَذَا الْقَيْدُ إشَارَةٌ إلَى كُلِّ مَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ إذَا قُتِلُوا بَعْدَ مَا وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ كَذَا قُطَّاعُ الطَّرِيقِ إنْ أَخَذَهُمْ الْإِمَامُ ثُمَّ قَتَلَهُمْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ (وَكَذَا الْمُكَابِرُ فِي الْمِصْرِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ) لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إذَا قُتِلَ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْ الْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنْ الْقَرْنِ إلَى الْقَدَمِ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْكَمَالُ لَا إشْكَالَ فِي أَنَّ اللِّفَافَةَ مِنْ الْقَرْنِ إلَى الْقَدَمِ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ وَجْهَ مُخَالَفَةِ إزَارِ الْمَيِّتِ إزَارَ الْحَيِّ مِنْ السُّنَّةِ اهـ أَيْ فِي أَنَّهُ مِنْ الْحَقْوِ وَالْقَرْنُ هُنَا بِمَعْنَى الشَّعْرِ (قَوْلُهُ: وَلَا جَيْبَ) كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْجَيْبِ الشِّقُّ النَّازِلُ إلَى الصَّدْرِ قَالَهُ الْكَمَالُ (قَوْلُهُ: وَاسْتَحْسَنَ الْعِمَامَةَ. . . إلَخْ) كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْكَمَالُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يُعَمِّمُهُ وَيَجْعَلُ الْعَذَبَةَ عَلَى وَجْهِهِ اهـ فَقَدْ أَطْلَقَا فِيهَا وَقَالَ فِي الْمِعْرَاجِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنْ كَانَ عَالِمًا مَعْرُوفًا أَوْ مِنْ الْأَشْرَافِ يُعَمَّمُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسَاطِ لَا يُعَمَّمُ.
وَفِي الْمُجْتَبَى وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: وَكِفَايَتُهُ. . . إلَخْ) أَقُولُ وَكَفَنُ السُّنَّةِ أَوْلَى إنْ كَانَ بِالْمَالِ كَثْرَةٌ وَبِالْوَرَثَةِ قِلَّةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَكَفَنُ الْكِفَايَةِ أَوْلَى كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا. . . إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ فِي أَيْ مَحَلٍّ تُوضَعُ الْخِرْقَةُ وَلَا مِقْدَارَ عَرْضِهَا وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ كَيْ لَا تَنْتَشِرَ وَعَرْضُهَا مَا بَيْنَ الثَّدْيِ إلَى السُّرَّةِ وَقِيلَ مَا بَيْنَ الثَّدْيِ إلَى الرُّكْبَةِ اهـ وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْخِرْفَةُ مِنْ الثَّدْيَيْنِ إلَى الْفَخِذَيْنِ.
وَفِي الْمُسْتَصْفَى مِنْ الصَّدْرِ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ وَتُرْبَطُ الْخِرْقَةُ عَلَى الثَّدْيَيْنِ فَوْقَ الْأَكْفَانِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا وَالْبَطْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ
(تَنْبِيهٌ) : الْخُنْثَى يُكَفَّنُ كَالْمَرْأَةِ احْتِيَاطًا وَيُجَنَّبُ الْحَرِيرَ وَالْمُعَصْفَرَ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَيُغَطِّي رَأْسَ الْمُحْرِمِ وَوَجْهَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْمُرَاهِقُ فِي التَّكْفِينِ كَالْبَالِغِ وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى الْمُكَفَّنُونَ اثْنَا عَشَرَ وَذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَيْ الْبَالِغِينَ وَالْمُرَاهِقِينَ، وَالْخَامِسُ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يُرَاهِقْ فَيُكَفَّنُ فِي خِرْقَتَيْنِ إزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ أَجْزَأَ، وَالسَّادِسُ: الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُرَاهِقْ فَعَنْ مُحَمَّدٍ كَفَنُهَا ثَلَاثَةٌ وَهَذَا أَكْثَرُ وَالسَّابِعُ: السِّقْطُ فَيُلَفُّ وَلَا يُكَفَّنُ كَالْعُضْوِ مِنْ الْمَيِّتِ وَالثَّامِنُ: الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَيُكَفَّنُ كَتَكْفِينِ الْجَارِيَةِ أَيْ الْمَرْأَةِ وَيُنْعَشُ وَيُسَجَّى قَبْرُهُ وَالتَّاسِعُ: الشَّهِيدُ وَسَيَأْتِي وَالْعَاشِرُ: الْمُحْرِمُ وَهُوَ كَالْحَلَالِ عِنْدَنَا وَتَقَدَّمَ وَالْحَادِيَ عَشَرَ الْمَنْبُوشُ الطَّرِيُّ فَيُكَفَّنُ كَاَلَّذِي لَمْ يُدْفَنْ وَالثَّانِي عَشَرَ الْمَنْبُوشُ الْمُنْتَفِخُ فَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) أَقُولُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَالْكَفَنُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِمْ كَالنَّفَقَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي الزَّوْجِ) أَيْ قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَتْ مَالًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ) أَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يُعْطِ ظُلْمًا أَوْ عَجْزًا فَعَلَى النَّاسِ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْأَلُوا لَهُ إنْ لَمْ يَقْدِرُوا بِخِلَافِ الْحَيِّ إذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا يُصَلِّي فِيهِ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْأَلُوا لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى سُؤَالٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ صَلَاتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَقُولُ هُوَ بِالْإِجْمَاعِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْمَيِّتُ الْمُسْلِمُ وَرُكْنُهَا التَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ، وَشَرْطُهَا عَلَى الْخُصُوصِ الْإِسْلَامُ وَالْغُسْلُ وَتَقَدَّمَ الْمَيِّتُ عَلَى الْإِمَامِ وَحُضُورِهِ فَلَا يُصَلِّي عَلَى غَائِبٍ وَلَا عُضْوٍ عُلِمَ مَوْتُ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ أَوْ نِصْفُهُ مَعَ رَأْسٍ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَسُنَّتُهَا التَّحْمِيدُ وَالثَّنَاءُ وَالدُّعَاءُ وَآدَابُهَا كَثِيرَةٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ وَأَفْضَلُ صُفُوفِهَا آخِرُهَا وَفِي غَيْرِهَا أَوَّلُهَا إظْهَارًا لِلتَّوَاضُعِ لِتَكُونَ شَفَاعَتُهُ أَدْعَى إلَى الْقَبُولِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ
(قَوْلُهُ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ إلَّا الْبُغَاةَ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ الْعَدْلِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحَصْرِ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
162
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir