مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
163
تِلْكَ الْحَالِ
(وَإِنْ غَسَّلُوا قَاتِلَ نَفْسِهِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا عَلَى قَاتِلِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) زَجْرًا لَهُ
(وَهِيَ) أَيْ صَلَاتُهُ (أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْأُولَى فَقَطْ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي كُلِّهَا (وَثَنَاءٌ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْأُولَى كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ (وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الثَّانِيَةِ) كَمَا يُصَلَّى فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (وَدُعَاءٌ بَعْدَ الثَّالِثَةِ) الدُّعَاءُ لِلْبَالِغِينَ هَذَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَخُصَّ هَذَا الْمَيِّتَ بِالرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ الْأَمْنَ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَالزُّلْفَى بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (وَتَسْلِيمَتَانِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) وَعَنْ الشَّافِعِيِّ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً يَبْدَأُ بِهَا مِنْ يَمِينِهِ وَيَخْتِمُهَا فِي يَسَارِهِ مُدِيرًا وَجْهَهُ (لَا قِرَاءَةَ فِيهَا) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (وَلَا تَشَهُّدَ وَلَوْ كَبَّرَ) الْإِمَامُ تَكْبِيرًا (خَامِسًا لَمْ يُتَّبَعْ) لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ (لَا يَسْتَغْفِرُ) الْمُصَلِّي (فِي) التَّكْبِيرِ (الثَّالِثِ لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) إذْ لَا ذَنْبَ لَهُمَا (بَلْ يَقُولُ) بَعْدَ الدُّعَاءِ بِمَا يَدْعُو بِهِ لِلْبَالِغِينَ كَمَا مَرَّ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا) أَيْ أَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا) أَيْ خَيْرًا بَاقِيًا (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا) أَيْ مَقْبُولَ الشَّفَاعَةِ (وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِإِزَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَفِيهِ نُورُ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إشَارَةً إلَى الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ
(الْجَنَائِزُ إذَا اجْتَمَعَتْ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ أَوْلَى) ثُمَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ الْأَفْضَلُ مِنْهُمْ (وَإِنْ أَرَادَ الْجَمْعَ بِهَا) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَسْتَوْعِبْ إذْ الْعَصَبِيَّةُ وَالْقَاتِلُ بِالْخَنْقِ غِيلَةً كَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَسَّلُوا) يَعْنِي عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ فِي غُسْلِ الْمَقْتُولِينَ بِالْبَغْيِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ رِوَايَتَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَرَجَّحَ ابْنُ وَهْبَانَ غُسْلَ الْبَاقِي دُونَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اهـ.
وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا حَكَاهُ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يُغَسِّلْ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَاتِلُ نَفْسِهِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ) الْمُرَادُ قَاتِلُهَا عَمْدًا وَهَذَا مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ حَاكِيًا فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَصَاحِبَيْهِ عِنْدَهُمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَبِقَوْلِهِمَا أَفْتَى الْحَلْوَانِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَالَ رُكْنُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ الْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَبِهِ أَفْتَى ظَهِيرُ الدِّينِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَقَيَّدْنَا بِالْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَوْ قَتَلَهَا خَطَأً، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَقَاتِلُ نَفْسِهِ أَعْظَمُ وِزْرًا وَإِثْمًا مِنْ قَاتِلِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: لَا عَلَى قَاتِلِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) وَالْمُرَادُ بِهِ الْعَمْدُ (قَوْلُهُ زَجْرًا لَهُ) لَوْ قَالَ إهَانَةً لَهُ وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ لَكَانَ أَوْلَى
[صَلَاة الْجِنَازَة]
(قَوْلُهُ: يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْأُولَى فَقَطْ) هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي كُلِّهَا) اخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخِي كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَكَانَ نُصَيْرٌ يَرْفَعُ تَارَةً وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى كَذَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ) هَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ فَيَقُول سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك. . . إلَخْ وَقَالَ الْأَكْمَلُ أَرَى أَنَّهُ مُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ أَيْ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ يَعْنِي وَإِنْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَقِيبَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ الدُّعَاءُ لِلْبَالِغِينَ هَذَا) . . . إلَخْ (أَقُولُ لَا تَوْقِيتَ فِي الدُّعَاءِ) سِوَى أَنَّهُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ، وَإِنْ دَعَا بِالْمَأْثُورِ فَمَا أَحْسَنَهُ وَأَبْلَغَهُ وَمِنْ الْمَأْثُورِ حَدِيثُ «عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظَ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ حَتَّى تَمَنَّيْت أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ رَوَاهُ الْكَمَالُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَتَسْلِيمَتَيْنِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ بَعْدَهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] أَوْ {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: 8] الْآيَةَ وَيَنْوِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ الْمَيِّتَ مَعَ الْقَوْمِ كَمَا فِي الْفَتْحِ مَا قَالَ قَاضِي خَانْ لَا يَنْوِي الْإِمَامُ الْمَيِّتَ فِي تَسْلِيمَتَيْ الْجِنَازَةِ بَلْ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَمِثْلُهُ فِي مُخْتَصَرِ الظَّهِيرِيَّةِ وَالْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ: لَا قِرَاءَةَ فِيهَا. . . إلَخْ) وَقَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ إنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ اهـ أَقُولُ نَفْيُ الْجَوَازِ فِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّا رَأَيْنَا فِي كَثِيرٍ مِنْ مَوَاضِعِ الْخِلَافِ اسْتِحْبَابُ رِعَايَتِهِ كَإِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالْمَرْأَةِ فَيَكُونُ رِعَايَةُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ بَلْ وَلِي لِأَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ يَفْرِضُهَا فِي الْجِنَازَةِ فَتَأَمَّلْ وَلَا يَجْهَرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْإِخْفَاءُ أَوْلَى وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ السُّنَّةُ أَنْ يُسْمِعَ الصَّفَّ الثَّانِيَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمْ لَا يَجْهَرُونَ كُلَّ الْجَهْرِ وَلَا يُسِرُّونَ كُلَّ الْإِسْرَارِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ (قَوْلُهُ: فَرَطًا) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ أَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا فَسَّرَ بِهِ الْفَرَطَ فَأَغْنَى عَنْ قَوْلِ الْكَنْزِ بَعْدَهُ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَمَحْمَلُ قَوْلِ الْكَنْزِ عَلَى تَفْسِيرِ الْفَرَطِ بِالْفَارِطِ الَّذِي يَسْبِقُ الْوَارِدَ إلَى الْمَاءِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّكْرَارُ بِالْفَرَطِ مَعَ قَوْلِهِ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: ذُخْرًا) بِضَمِّ الذَّالِ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
163
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir