مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
556
العَبْد حر إِن قنع وَالْحر عبد إِن طمع فاقنع وَلَا تطمع فَمَا شئ أضرّ من الطمع
قَوْله: (وَمفَاده) أَي الحَدِيث الخ صرح بِهِ فِي الْفَتْح جَازِمًا بِهِ، وَنَقله فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة: أَي إِذا كَانَ الْعلَّة فِي عدم قبُوله شَهَادَتهمَا هُوَ طلب معاشهم من الْمَشْهُود لَهُ، إِذْ حِينَئِذٍ يتمتعون بِمَا يحصل لَهُ من الْخَيْر، وَذَلِكَ لَا يُوجد فِي الْمُسْتَأْجر والاستاذ فَتَصِح شَهَادَتهم.
لَكِن فِي التاترخانية عَن الْفَتَاوَى الغيائية: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْأَجِيرِ.
وَفِي حَاشِيَةِ الفتال عَن الْمُحِيط للسرخسي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُجَرَّدِ: لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ لِأُسْتَاذِهِ وَلَا الاستاذ لاجيره اه.
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اسْتَنْبَطَهُ مِنْ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ: (من يفعل الردئ) أَي من أَفعَال النِّسَاء من التزين بزينتهن والتشبه بِهن فِي الْفِعْل وَالْقَوْل، فالفعل مثل كَونه محلا للواطة، وَالْقَوْل مثل تليين كَلَامه بِاخْتِيَارِهِ تشبها بِالنسَاء اه.
مغرب.
وَجعل بَعضهم الْوَاو فِي قَوْله وَالْقَوْل بِمَعْنى أَو، فأحدهما كَاف لَان التَّشْبِيه بقولهن حرَام للرِّجَال.
وَجعل الْقُهسْتَانِيّ المخنث خلقَة بِمَنْزِلَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي الشَّهَادَة، وَهُوَ غَرِيب ط.
قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: أما إِذا كَانَ فِي كَلَامه لين وَفِي أَعْضَائِهِ تكسر خلقَة وَلم يشْتَهر بشئ من الافعال الرَّديئَة فَهُوَ عدل مَقْبُول الشَّهَادَة، هَكَذَا فِي التَّبْيِين اه.
وَإِنَّمَا كَانَت مَعْصِيّة لَو بِقَصْدِهِ لحَدِيث لعن الله المخنثين من الرِّجَال والمترجلات من النِّسَاء.
قَوْله: (ومغنية) وَلَو بِشعر فِي حِكْمَة.
قُهُسْتَانِيّ.
لانه صلى الله عَلَيْهِ وَآله نهى عَن الصوتين الاحمقين: الْمُغنيَة، والنائحة.
وصف الصَّوْت بِصفة صَاحبه.
اعْلَم أَنَّ التَّغَنِّي لِلَّهْوِ أَوْ لِجَمْعِ الْمَالِ حَرَامٌ بِلَا خلاف وَالنوح كَذَلِك خُصُوصا إِذا كَانَ من الْمَرْأَة، لَان رفع الصَّوْت مِنْهَا حرَام بِلَا خلاف اهـ.
شلبي.
قَوْله: (لحُرْمَة رفع صَوتهَا) ظَاهره أَنه يحرم رفع صَوتهَا فِي مَكَانهَا الْخَاص بهَا بِحَيْثُ لَا يسْمعهَا الاجنبي.
قَالَ فِي النِّهَايَةِ: فَلِذَا أَطْلَقَ فِي قَوْلِهِ مُغَنِّيَةٍ وَقَيَّدَ فِي غِنَاءِ الرِّجَالِ بِقَوْلِهِ لِلنَّاسِ.
وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْح.
وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى عِنْد قَوْله: وَمن بغني للنَّاس لَكِن نظر فِيهِ الطَّحْطَاوِيّ وَاسْتظْهر عَلَيْهِ بِمَا فِي الْهِنْدِيَّة عَن شرح أبي المكارم، فَلَا تسمع شَهَادَة مغنية تسمع النَّاس صَوتهَا وَإِن لم تتغن لَهُم اه.
قَالَ فِي السعدية: وَمَا ذكره: أَي صَاحب الدُّرَر من قَوْله وَلَو لنَفسهَا الخ جَارٍ فِي النَّوْحِ بِعَيْنِهِ، فَمَا بَالُهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ إذَا نَاحَتْ فِي مُصِيبَةِ نَفسهَا اه.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى: يُمكن الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُرَادَ رَفْعُ صَوْتٍ يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَة اه.
قَوْله: (وَيَنْبَغِي تَقْيِيده الخ) مثله كل من أَتَى بَابا من أَبْوَاب الْكَبَائِر.
أَفَادَهُ الْكَمَال.
وَإِنَّمَا خص الظُّهُور عِنْد القَاضِي بالمداومة، لَان الشَّهَادَة على ذَلِك جرح مُجَرّد، لَكِن فِيهِ أَنه تقبل الشَّهَادَة عَلَيْهِ سرا.
تَأمل.
قَوْله: (ونائحة فِي مُصِيبَة غَيرهَا) فِي الْمغرب: ناحت الْمَرْأَة على الْمَيِّت: إِذا ندبته، وَذَلِكَ أَن تبْكي عَلَيْهِ وتعدد محاسنه.
والنياحة الِاسْم، وَمِنْهَا الحَدِيث على مَا قرأته فِي الْفَائِق ثَلَاثَة من أَمر الْجَاهِلِيَّة: الطعْن
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
556
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir