مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
557
فِي الانساب والنياحة، والانواء فالطعن مَعْرُوف، والنياحة مَا ذكر.
والانواء جمع نوء: هِيَ منَازِل الْقَمَر وَالْعرب كَانَت تعتقد أَن الامطار وَالْخَيْر كلهَا تجئ مِنْهَا، وَقيل النوح: بكاء مَعَه صَوت اه.
رملي على الْمنح.
قَالَ فِي الْبَحْر: قَوْلهم إِن النائحة لَا تسْقط عدالتها إِلَّا إِذا ناحت فِي مُصِيبَة غَيرهَا مَعَ أَن النِّيَاحَة كَبِيرَة للتوعد عَلَيْهَا لَكِن لَا تظهر إِلَّا فِي مُصِيبَة غَيرهَا غَالِبا اه.
وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْلِيل بِهِ، وَأما الَّذِي يذكرهُ الشَّارِح عَن الواني فَلَا يَنْبَغِي تَضْييع المُرَاد بِهِ، إِذْ ظَاهره أَنه يُبَاح لَهَا حِينَئِذٍ، وَهُوَ خلاف الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ.
قَالَ فِي التَّتارْخَانِيَّة معزيا للمحيط: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النَّائِحَةِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الَّتِي تنوح فِي مصيبتها، وَإِنَّمَا أَرَادَ الَّتِي تَنُوحُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهَا وَاِتَّخَذَتْ ذَلِكَ مكسبة اه.
وَنَقَلَهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ الذَّخِيرَةِ.
ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَقَّبْ هَذَا مِنْ الْمَشَايِخِ أَحَدٌ فِيمَا علمت، لَكِن بعض متأخري الشَّارِحين نظر فِيهِ بِأَنَّهُ مَعْصِيّة فَلَا فرق بَين كَونه للنَّاس أَو لَا.
قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَآله: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة وَقَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة وَهِي فِي صَحِيح البُخَارِيّ.
وَلَا شكّ أَن النِّيَاحَة وَلَو فِي مُصِيبَة نَفسهَا مَعْصِيّة، لَكِن الْكَلَام فِي أَن القَاضِي لَا يقبل شهادتها لذَلِك وَذَلِكَ يحْتَاج فِيهِ إِلَى الشُّهْرَة ليصل إِلَى القَاضِي، فَإِنَّمَا قيد بِكَوْنِهَا للنَّاس لهَذَا الْمَعْنى، وَإِلَّا فَهُوَ يرد عَلَيْهِ مثله فِي قَوْلهم: وَلَا مدمن الشّرْب على اللَّهْو، يُرِيد شرب الاشربة الْمُحرمَة خمرًا أَو غَيره.
وَلَفظ مُحَمَّد فِي الاصل: وَلَا شَهَادَة مدمن خمر، وَلَا شَهَادَة مدمن السكر، يُرِيد وَلَو من الاشربة الْمُحرمَة الَّتِي لَيست خمر فَقَالَ هَذَا
الشَّارِح يشْتَرط الادمان فِي الْخمر وَهَذِه الاشربة: يَعْنِي الاشربة الْمُحرمَة لسُقُوط الْعَدَالَة مَعَ أَن شرب الْخمر كَبِيرَة بِلَا قيد الادمان، وَلِهَذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْخَصَّافُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ الْإِدْمَانَ، لَكِن نَص عَلَيْهِ فِي الاصل كَمَا سَمِعت فَمَا هُوَ جَوَابه؟ هُوَ الْجَواب فِي تَقْيِيد الْمَشَايِخ بِكَوْن النِّيَاحَة للنَّاس، ثمَّ هُوَ نقل كَلَام الشَّيْخ فِي تَوْجِيه اشْتِرَاط الادمان أَنه إِنَّمَا شَرط ليظْهر عِنْد النَّاس، فَإِن من شربهَا سرا لَا تسْقط عَدَالَته وَلم يتنفس فِيهِ بِكَلِمَة وَاحِدَة، فَكَذَا الَّتِي ناحت فِي بَيتهَا لمصيبتها لَا تسْقط عدالتها لعدم اشتهار ذَلِك عِنْد النَّاس، وَانْظُر إِلَى تَعْلِيل المُصَنّف بِعَدَمِ ذكر الادمان بِأَنَّهُ ارْتكب محرم دينه مَعَ أَن ذَلِك ثَابت بِلَا إدمان، فَإِنَّمَا أَرَادَ أَنه إِذا أدمن حِينَئِذٍ يظْهر أَنه مرتكب محرم دينه فَترد شَهَادَته، بِخِلَاف الَّتِي استمرت تنوح للنَّاس لظُهُوره حِينَئِذٍ، فَيكون كَالَّذي يسكر وَيخرج سكرانا وتلعب بِهِ الصّبيان فِي رد شَهَادَته، وَصرح بِأَن الَّذِي يتهم بِشرب الْخمر لَا تسْقط عَدَالَته.
وَمِنْهُم من فسر الادمان بنيته، وَهُوَ أَن يشرب وَمن نِيَّته أَن يشرب مرّة أُخْرَى، وَهَذَا هُوَ معنى الاصرار، وَأَنت تعلم أَنه سَيذكرُ رد من يَأْتِي بَابا من أَبْوَاب الْكَبَائِر الَّتِي يتَعَلَّق بهَا الْحَد، وَشرب الْخمر مِنْهَا من غير توقف على نِيَّة أَن يشرب، ولان النِّيَّة أَمر مبطن لَا يظْهر للنَّاس، والمدارات (1) الَّتِي يتَعَلَّق بوجودها حكم القَاضِي لَا بُد أَن تكون ظَاهِرَة لَا خُفْيَة لانها معرفَة، والخفي لَا يعرف والظهور بالادمان الظَّاهِر لَا بِالنِّيَّةِ.
نعم بالادمان الظَّاهِر يعرف إصراره، لَكِن بطلَان الْعَدَالَة لَا يتَوَقَّف فِي الْكَبَائِر على الاصرار بل أَن يَأْتِيهَا وَيعلم ذَلِك، وَإِنَّمَا ذَلِك *
(1)
قَوْله: (والمدارات) المدارات بِفَتْح الْمِيم وَالرَّاء وَالدَّال المهملات أَي مدَار الامر لعدم قبُول الشَّهَادَة النِّيَّة وَهِي أَمر خَفِي لَا بُد أَن تكون إِلَخ اه.
مِنْهُ.
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
557
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir