responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 259
(كتاب الْأَيْمَان)
الْيَمين تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بالمقسم بِهِ وَهِي ثَلَاث: غموس وَهِي حلفه على أَمر

عَرَفَة تشبهاً بالواقفين لَيْسَ بِشَيْء وَيجب تَكْبِير التَّشْرِيق من فجر عَرَفَة إِلَى عصر يَوْم الْعِيد على الْمُقِيم بِالْمِصْرِ عقيب فرض أدّى بِجَمَاعَة مُسْتَحبَّة وبالاقتداء يجب على الْمَرْأَة وَالْمُسَافر

بِنَفسِهِ مِنْهُ بعد إِحْرَاز صَاحبه بِخِلَاف مَا لَو أكل الْقطعَة قبل أَخذه الصَّيْد، وإنْ خنقه وَلم يجرحه لَا يُؤْكَل، وَكَذَا إنْ شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب ترك مرسله التَّسْمِيَة عمدا وإنْ أرسل مُسلم كَلْبه فزجره مَجُوسِيّ فانزجر، حل وَبِالْعَكْسِ حرم وإنْ لم يُرْسِلهُ أحد فزجره مُسلم أَو غَيره فَالْعِبْرَة للزاجر، وإنْ أرْسلهُ وَلم يسم ثمَّ زَجره فسميَّ

الْحُدُود أفضل، وَيَقُول فِي السّرقَة أَخذ لَا سرق، وَشرط للزناء أَرْبَعَة رجال وللقصاص وَبَقِيَّة

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست