responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 284
(كتاب الزَّكَاة)
هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ

أَو محدودون فِي قذف أَو شاربو خمر أَو قذفة أَو شُرَكَاء الْمُدَّعِي أَو أَنه استأجرهم لَهَا بِكَذَا وَأَعْطَاهُمْ ذَلِك مِمَّا عِنْده أَو أَنِّي صالحتهم بِكَذَا ودفعته إِلَيْهِم على أَن لَا يشْهدُوا عليَّ فَشَهِدُوا وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ: أوهمت بعض شهادتي قبل إِن كَانَ عدلا.

بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه

حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست