responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 439
وَغَيرهمَا بِأحد النَّقْدَيْنِ لَا يَصح إلاّ أنْ يكون الْمُعْطى أَكثر من نصِيبه من ذَلِك الْجِنْس، وإنْ بِعرْض جَازَ مُطلقًا، وَإِن فِي التَّرِكَة دين على النَّاس فأخرجوا ليَكُون الدّين لَهُم بَطل الصُّلْح، فإنْ شرطُوا بَرَاءَة الْغُرَمَاء من نصِيبه صَحَّ، وَكَذَا إنْ قضوا حِصَّته

الْإِحْرَاز إلاّ من الْخمس وَالسَّلب للْكُلّ إِن لم ينفل وَهُوَ مركبه وَمَا عَلَيْهِ وثيابه وسلاحه

فَدفع بهَا، وَإِن فدى فَلَا، وَلَو أوصى لزيد بِثلث مَاله وَترك عبدا فَادّعى زيد عتقه فِي الصِّحَّة، وَالْوَارِث عتقه فِي الْمَرَض فَالْقَوْل للْوَارِث، وَلَا شَيْء لزيد إلاَّ أَن يفضل الثُّلُث عَن قِيمَته أَو يبرهن على دَعْوَاهُ، وَلَو ادّعى رجل على الْمَيِّت دينا وَالْعَبْد اعتاقه فِي صِحَّته، وصدقهما الْوَارِث سعى العَبْد فِي قِيمَته وتدفع إِلَى الْغَرِيم، وَعِنْدَهُمَا لَا يسْعَى.

وَعِنْدَهُمَا دم وَالدَّم حَيْثُ ذكر شَاة تجزيء فِي الْأُضْحِية وَالصَّدَََقَة مَا تجزىء فِي الْفطْرَة إِن قتل محرم صيد بر أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَهُوَ قيمَة الصَّيْد بتقويم عَدْلَيْنِ.

(فصل)
فِي مَوضِع قَتله أَو فِي أقرب مَوضِع مِنْهُ إِن لم يكن لَهُ فِيهِ قيمَة ثمَّ إِن شَاءَ اشْترى بهَا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست